من أبواب (9) كيفية الصلاة قوله هل عليهن افتتاح الصلاة والتشهد والقنوت (إلى أن قال عليه السلام) نعم، وفى أحاديث باب (6) فرائض الصلاة ما يناسب الباب فإنه يستفاد من بعض أحاديثه لزوم القنوت في الصلاة ومن أكثرها عدم لزومه فيها وفى رواية ابن شاذان (23) من باب (8) علل أفعال الصلاة قوله: لم جعل في الركعة الثانية القنوت بعد القراءة قيل لأنه أحب ان يفتح قيامه لربه الخ. وفى رواية الكاهلي (5) من باب (4) انه يجب على الرجل خاصة ان يجهر بالقراءة من أبواب القراءة قوله وقنت عليه السلام قبل الركوع.
وفى رواية الكاهلي (1) من باب (8) وجوب الجهر بالبسملة قوله وقنت عليه السلام في الفجر وسلم واحدة.
وفى رواية جابر (19) قوله وبما يعرف شيعة علي عليه السلام قال بصلاة الإحدى وخمسين (إلى أن قال) والقنوت قبل الركوع وفى رواية ابن سمرة (20) مثله وفى رواية علي بن جعفر (7) من باب (12) جواز تكرار الآية والدعاء في الصلاة قوله رجل يخطأ في التشهد والقنوت هل يصلح له ان يردد حتى يتذكر (إلى أن قال عليه السلام) وليس في القنوت سهو وفى رواية الرقي (4) من باب (18) ان الضحى والم نشرح تقرءان في ركعة قوله (قرء عليه السلام) في الثانية بالحمد وقل هو الله أحد ثم قنت.
ويأتي في جميع أحاديث أبواب ما يتعلق بالقنوت ما يظهر منه استحبابه في الصلاة وفى رواية الدعائم (1) من باب (4) استحباب رفع اليدين بالقنوت قوله (ع) قنوت الوتر بعد الركوع في الثالثة، وفى رواية ابن أبي ضحاك (15) من باب (7) ما ورد من الاستغفار في قنوت الوتر قوله ويقنت (الرضا عليه السلام في الوتر) قبل الركوع وبعد القراءة.
وفى رواية المفيد (4) من باب (17) انه يستحب لمن صلى المغرب ان يعقب ولا يتكلم حتى يصلي ركعتين من أبواب التعقيب قوله وقنت عليه السلام قبل ركوعه فيها (اي في صلاة المغرب) وفى أحاديث باب (12) حكم من نسي