3212 (5) ك 317 - الحسين بن حمدان الحضيني في هدايته عن عيسى بن مهدي الجوهري وعسكر مولى أبى جعفر عليه السلام والريان مولى الرضا عليه السلام وجماعة أخرى يقرب من نيف وسبعين رجلا عن العسكري عليه السلام في حديث طويل أنه قال إن الله عز وجل أوحى إلى جدي رسول الله (ص) انى خصصتك وعليا و حججي منه إلى يوم القيمة وشيعتكم بعشر خصال إلى أن قال والقنوت في ثاني كل ركعتين إلى أن قال فخالفنا من اخذ حقنا وحزبه الضالون فجعلوا صلاة التراويح في شهر رمضان عوضا من صلاة الإحدى وخمسين إلى أن قال وآمين بعد ولا الضالين عوضا عن القنوت (وأورد هذه الرواية أيضا) في ك 354 3213 (6) الخصال 151 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرايع الدين) القنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة.
3214 (7) الهداية 29 - قال الصادق عليه السلام ومن ترك القنوت متعمدا فلا صلاة له.
3215 (8) كا 94 - على عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن الفضيل عن الحارث بن المغيرة قال قال أبو عبد الله عليه السلام اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع.
3216 (9) كا 94 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زرارة يب 159 - صا 338 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع.
3217 (10) كا 94 - احمد عن يب 159 صا 338 - الحسين (بن سعيد - يب صا) عن ابن أبي نجران عن فقيه 66 - صفوان (1) الجمال قال صليت خلف أبى عبد الله