فقال (لي - كا) اما ما جهرت فيه فلا تشك.
3223 (16) يب 159 صا 339 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سئلته عن القنوت في اي صلاة هو فقال كل شئ تجهر فيه بالقراءة فيه قنوت والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة.
3224 (17) كا 94 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد قال حدثني يعقوب بن يقطين قال سئلت عبدا صالحا عليه السلام عن القنوت في الوتر والفجر ما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده فقال قبل الركوع حين تفرغ من قرائتك 3225 (18) يب 160 صا 340 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سئلته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيها بالقراءة قال ليس القنوت الا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب.
3226 (19) يب 159 - صا 339 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أذينة عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.
3227 (20) كا 94 وبهذا - 1 - الاسناد عن يونس عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.
3228 (21) فقه الرضا عليه السلام 8 - اقنت في أربع الصلاة الفجر والمغرب والعتمة وصلاة الجمعة.
3229 (22) يب 159 صا 338 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان (ابن مسكان - صا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال القنوت في المغرب في الركعة