التقية فلا تقنت وانا أتقلد هذا.
3237 (30) كا 94 - محمد بن إسماعيل عن الفصل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما اعرف قنوتا الا قبل الركوع.
3238 (31) ئل 381 - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال كل القنوت قبل الركوع وبعد القراءة 3239 (32) فقه الرضا عليه السلام 8 - والقنوت كلها قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة.
3240 (33) يب 160 صا 341 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن ابان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام قال القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعد (ه - صا) 3241 (34) يب 160 صا 339 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم على ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده قال لا قبله ولا بعده 3242 (35) فقه الرضا عليه السلام 11 - سئلت العالم عليه السلام عن القنوت يوم الجمعة إذا صليت وحدي أربعا فقال نعم في الركعة الثانية في خلف القراءة فقلت أجهر فيها (فيهما - خ) بالقراءة فقال نعم.
وتقدم في رواية ابن أبي ضحاك (12) من باب (10) عدد الركعات من أبواب (1) فضل الصلاة وفرضها قوله ويقنت عليه السلام فيهما (اي في كل ركعتين من نوافل الظهر) في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة (ثم حكى مثل ذلك عنه (ع) في سائر النوافل والفرائض إلى أن قال) ويقنت في ركعة الوتر قبل الركوع وبعد القراءة.
وفى مرسلة فقيه (3) من باب (1) جوامع أوقات الفرائض من أبواب (2) المواقيت قوله عليه السلام ويقنت (في الوتر) قبل الركوع.
وفى رواية علي بن جعفر (8) من باب (3) ما يختص بالمرئة من الآداب