3188 (6) وفيه 258 - عنه عليه السلام أنه قال ومن قرء السجدة أو سمعها سجد اي وقت كان ذلك مما تجوز الصلاة فيه أو لا تجوز وعند طلوع الشمس وعند غروبها ويسجد وان كان على غير طهارة وإذا سجد فلا يكبر ولا يسلم إذا رفع وليس في ذلك غير السجود ويسبح ويدعو في سجوده بما تيسر من الدعاء.
1389 (7) وفيه 259 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال إذا قرئت السجدة وأنت جالس فاسجد متوجها إلى القبلة وان قرأتها وأنت راكب فاسجد حيث توجهت فان رسول الله (ص) كان يصلي على راحلته وهو متوجه إلى المدينة بعد انصرافه من مكة يعنى النافلة قال ومن ذلك قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله.
العلل 126 حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور قال حدثنا الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن محمد ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يقرء السجدة وهو على ظهر دابته قال يسجد حيث توجهت به (وذكر نحوه).
1390 (8) الجعفريات 52 - بأسناده عن علي عليه السلام أنه قال إذا سمع (استمع - ك) الرجل يقرء السجدة وهو يصلي لم يسجد حتى يقضى صلاته ثم يسجد.
3191 (9) آخر السرائر 3 - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر) عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال من قرء السجدة وعنده رجل على غير وضوء قال يسجد.
3192 (10) وفيه 3 - (نقلا عنه) عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يقرء الرجل السجدة وهو على غير وضوء قال يسجد إذا كانت من العزايم.
3193 (11) كا 87 - يب 219 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ابن (بن عبيد - كا) عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع (يسمع - يب خ) السجدة يقرء قال