____________________
ذلك، وجملة القول فيه إن جنون أحد الزوجين إما أن يكون موجودا قبل العقد، أو يكون قد تجدد بعده، فإما قبل الدخول أو بعده.
فإن كان موجودا قبل العقد فلا كلام في ثبوت الخيار لكل منهما، وعن ظاهر كلام ابن حمزة أن الجنون لا يثبت الخيار في الرجل والمرأة، إلا إذا كان بحيث لا يعقل معه أوقات الصلوات (1)، ووجهه غير ظاهر، مع أن أكثر الأصحاب على خلافه (2).
وإن تجدد بعد العقد ففي ثبوت الخيار به أقوال:
أحدها: الثبوت إذا كان بحيث لا يعقل معه أوقات الصلوات، سواء الرجل والمرأة، اختاره الشيخ في المبسوط والخلاف (3)، وابن البراج في المهذب (4).
والثاني: الثبوت في الرجل خاصة إذا كان لا يعقل معه أوقات الصلوات، أما المرأة فإنه لا خيار بتجدد جنونها، اختاره ابن إدريس (5).
والثالث: الثبوت في الرجل مطلقا، سواء عقل مع جنونه أوقات الصلوات، أم لا دون المرأة فلا يثبت بتجدد جنونها خيار مطلقا، اختاره المصنف في المختلف (6) وغيره (7)، وهو الأصح.
لنا على الثبوت في الرجل مطلقا وجود المقتضي، وهو الجنون الثابت بالنص كونه عيبا، فلا يتقيد بعدم التعقل. ولأن الضرر اللازم على المرأة بالجنون موجود على التقديرين، وما رواه علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن امرأة
فإن كان موجودا قبل العقد فلا كلام في ثبوت الخيار لكل منهما، وعن ظاهر كلام ابن حمزة أن الجنون لا يثبت الخيار في الرجل والمرأة، إلا إذا كان بحيث لا يعقل معه أوقات الصلوات (1)، ووجهه غير ظاهر، مع أن أكثر الأصحاب على خلافه (2).
وإن تجدد بعد العقد ففي ثبوت الخيار به أقوال:
أحدها: الثبوت إذا كان بحيث لا يعقل معه أوقات الصلوات، سواء الرجل والمرأة، اختاره الشيخ في المبسوط والخلاف (3)، وابن البراج في المهذب (4).
والثاني: الثبوت في الرجل خاصة إذا كان لا يعقل معه أوقات الصلوات، أما المرأة فإنه لا خيار بتجدد جنونها، اختاره ابن إدريس (5).
والثالث: الثبوت في الرجل مطلقا، سواء عقل مع جنونه أوقات الصلوات، أم لا دون المرأة فلا يثبت بتجدد جنونها خيار مطلقا، اختاره المصنف في المختلف (6) وغيره (7)، وهو الأصح.
لنا على الثبوت في الرجل مطلقا وجود المقتضي، وهو الجنون الثابت بالنص كونه عيبا، فلا يتقيد بعدم التعقل. ولأن الضرر اللازم على المرأة بالجنون موجود على التقديرين، وما رواه علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن امرأة