____________________
المختلف (1).
فيحصل في المسألة ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث بين الدخول وعدمه.
احتج الشيخ في المبسوط على الأول بعموم الأخبار والإجماع، وتنقيحه أن النصوص الدالة على الخيار بالجب مطلقة فيشمل الحادث مطلقا. هذا محصل استدلاله، ولعله يريد بالأخبار مثل ما رواه أبو الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال: " نعم إن شاءت " (2).
وترك الاستفصال دليل العموم، وهو غير صريح في المدعي.
وعلى الثاني التمسك بلزوم العقد بالاستصحاب، وثبوت الخيار يحتاج إلى دليل وهو منتف، وفيه نظر ظاهر.
وأما الثالث فالحجة على الثبوت بالتجدد قبل الدخول، مع ما تقدم أن العنة يثبت بها الفسخ مع التجدد قبل الدخول ففي الجب أولى، لأن العنة يمكن زوالها بخلاف الجب، فإن اليأس من زواله ثابت فحصول الوطء معه ممتنع، فكان أدخل في سببيته الفسخ.
ومنشأ الإشكال في المتجدد بعد الدخول الالتفات إلى عموم الأخبار، ومشاركة ما بعد الدخول لما قبله في المقتضي للفسخ، وهو لزوم الضرر العظيم باليأس من الاستمتاع على مر الزمان، وإلى أن النكاح عقد لازم.
ولم يثبت شرعا ما يدل على ثبوت الخيار هنا، والإلحاق بالعنة إنما هو فيما قبل الدخول، إذ لا خيار لها بعده على ما سيأتي، ولزوم الضرر هنا منقوض بلزومه في كل ضرر يمنع الوطء إذا يئس من برئه، ومعارض بضرر الرجل بثبوت الخيار والضرر
فيحصل في المسألة ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث بين الدخول وعدمه.
احتج الشيخ في المبسوط على الأول بعموم الأخبار والإجماع، وتنقيحه أن النصوص الدالة على الخيار بالجب مطلقة فيشمل الحادث مطلقا. هذا محصل استدلاله، ولعله يريد بالأخبار مثل ما رواه أبو الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال: " نعم إن شاءت " (2).
وترك الاستفصال دليل العموم، وهو غير صريح في المدعي.
وعلى الثاني التمسك بلزوم العقد بالاستصحاب، وثبوت الخيار يحتاج إلى دليل وهو منتف، وفيه نظر ظاهر.
وأما الثالث فالحجة على الثبوت بالتجدد قبل الدخول، مع ما تقدم أن العنة يثبت بها الفسخ مع التجدد قبل الدخول ففي الجب أولى، لأن العنة يمكن زوالها بخلاف الجب، فإن اليأس من زواله ثابت فحصول الوطء معه ممتنع، فكان أدخل في سببيته الفسخ.
ومنشأ الإشكال في المتجدد بعد الدخول الالتفات إلى عموم الأخبار، ومشاركة ما بعد الدخول لما قبله في المقتضي للفسخ، وهو لزوم الضرر العظيم باليأس من الاستمتاع على مر الزمان، وإلى أن النكاح عقد لازم.
ولم يثبت شرعا ما يدل على ثبوت الخيار هنا، والإلحاق بالعنة إنما هو فيما قبل الدخول، إذ لا خيار لها بعده على ما سيأتي، ولزوم الضرر هنا منقوض بلزومه في كل ضرر يمنع الوطء إذا يئس من برئه، ومعارض بضرر الرجل بثبوت الخيار والضرر