____________________
رواية غياث الضبي ورواية إسحاق بن عمار السالفتين، وأن النكاح قد ثبت ولزم، والخيار على خلاف الأصل.
والثاني - واختاره المفيد (1) - أن لها الفسخ، للاشتراك في الضرر الحاصل باليأس من الوطء.
ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " العنين يتربص سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت " (2).
ورواية أبي الصباح الكناني أنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال: " نعم إن شاءت " (3).
ورواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليه السلام: " إن عليا عليه السلام كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته، فإن خلص إليها وإلا فرق بينهما فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها " (4).
والمصنف في المختلف ذكر ما يقتضي ترجيح قول الشيخ، ثم قال: إن قول المفيد لا يخلو من قوة إلا أنه، إلى أن قال: فنحن في ذلك من المتوقفين والأصح قول الشيخ (5).
واعلم أن قول المصنف (بشرط عدم الوطء) يحتمل أن يريد به أن ثبوت الخيار بالعنة قبل العقد وبعده مشروط بذلك، فيكون التقدير: وثبت الخيار بالعنة قبل العقد
والثاني - واختاره المفيد (1) - أن لها الفسخ، للاشتراك في الضرر الحاصل باليأس من الوطء.
ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " العنين يتربص سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت " (2).
ورواية أبي الصباح الكناني أنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال: " نعم إن شاءت " (3).
ورواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليه السلام: " إن عليا عليه السلام كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته، فإن خلص إليها وإلا فرق بينهما فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها " (4).
والمصنف في المختلف ذكر ما يقتضي ترجيح قول الشيخ، ثم قال: إن قول المفيد لا يخلو من قوة إلا أنه، إلى أن قال: فنحن في ذلك من المتوقفين والأصح قول الشيخ (5).
واعلم أن قول المصنف (بشرط عدم الوطء) يحتمل أن يريد به أن ثبوت الخيار بالعنة قبل العقد وبعده مشروط بذلك، فيكون التقدير: وثبت الخيار بالعنة قبل العقد