____________________
لا يزال بالضرر.
وقد يرجح هذا الوجه بما رواه غياث الضبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في العنين: " إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب " (1) فإن عموم عدم رد الرجل بالعيب يتناول محل النزاع، ولا يخرج منه إلا ما أخرجه دليل.
وبما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): " إن عليا عليه السلام كان يقول: إذا تزوج الرجل امرأة عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت، وليس لأمهات الأولاد ولا الإماء ما لم يمسها من الدهر مرة واحدة خيار " (2).
ولا يخفى أن قوله عليه السلام: " ثم أعرض عنها " مشعر بأن ترك الوطء كان باختياره لا لمانع عرض، فلا دلالة فيه على محل النزاع. لكن قوله: " لتصبر فقد ابتليت " يشعر بعروض المانع، إذ لا موقع للأمر بالصبر وذكر الابتلاء على ذلك التقدير.
وبما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أتى امرأة مرة واحدة فلا خيار لها " (3).
فهذه الأخبار مخصصة لعموم دلائل الفسخ فكيف كان، فالقول بعدم الفسخ لا يخلو من وجه.
وقد يرجح هذا الوجه بما رواه غياث الضبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في العنين: " إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب " (1) فإن عموم عدم رد الرجل بالعيب يتناول محل النزاع، ولا يخرج منه إلا ما أخرجه دليل.
وبما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): " إن عليا عليه السلام كان يقول: إذا تزوج الرجل امرأة عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت، وليس لأمهات الأولاد ولا الإماء ما لم يمسها من الدهر مرة واحدة خيار " (2).
ولا يخفى أن قوله عليه السلام: " ثم أعرض عنها " مشعر بأن ترك الوطء كان باختياره لا لمانع عرض، فلا دلالة فيه على محل النزاع. لكن قوله: " لتصبر فقد ابتليت " يشعر بعروض المانع، إذ لا موقع للأمر بالصبر وذكر الابتلاء على ذلك التقدير.
وبما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أتى امرأة مرة واحدة فلا خيار لها " (3).
فهذه الأخبار مخصصة لعموم دلائل الفسخ فكيف كان، فالقول بعدم الفسخ لا يخلو من وجه.