____________________
جواز تعليق العتق بموت من جعلت له خدمة المملوكة، فإذا ثبت ذلك لم يخرج التدبير بهذا التعليق عن مقتضاه فلا يكون فاسدا، وفيه قوة.
الثاني: يتفرع على القول بالصحة مسألتان، إحداهما حكم العدة، والثانية حكم الميراث. أما العدة من وفاء زوجها فإنها عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام، لأن حريتها متحققة حين موت الزوج، فلم يتعلق بها حكم الاعتداد إلا وهي حرة، وللتصريح به في الرواية السابقة.
وإنما تتحقق صحة هذا التفريع إذا قلنا: إن الأمة تعتد من وفاة زوجها بشهرين وخمسة أيام، ولو ساوينا بينها وبين الحرة في العدة كان ذلك ساقطا، وأما الميراث فقد نفاه المصنف في أول كلامه، وهو الذي وردت به الرواية (1)، ثم قرب ثبوته مع تعدد الورثة.
ووجه القرب ما سيأتي في الميراث إن شاء الله تعالى أن المملوك إذا أعتق على ميراث قبل القسمة شارك إن ساوى في الدرجة، واختص إن كان أولى، وهذا ثابت مع تعدد الورثة في محل النزاع، فإن العتق يحصل بالموت والقسمة إنما تكون بعده، ويحتمل المنع، لإطلاق عدم الإرث في الرواية، وفيه نظر، لأنه لا دلالة فيه على كون ذلك مع تعدد الورثة.
ولو سلم فهذا الفرد خارج بنص آخر، ولا يخفى أن قول المصنف (وقيل: يصح فتعتد عدة الحرة ولا ميراث) يريد به تفرع كل من الأمرين على القول بالصحة لمكان الفساد.
وقد عرفت امتناع كل منهما على القول بالفساد.
الثاني: يتفرع على القول بالصحة مسألتان، إحداهما حكم العدة، والثانية حكم الميراث. أما العدة من وفاء زوجها فإنها عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام، لأن حريتها متحققة حين موت الزوج، فلم يتعلق بها حكم الاعتداد إلا وهي حرة، وللتصريح به في الرواية السابقة.
وإنما تتحقق صحة هذا التفريع إذا قلنا: إن الأمة تعتد من وفاة زوجها بشهرين وخمسة أيام، ولو ساوينا بينها وبين الحرة في العدة كان ذلك ساقطا، وأما الميراث فقد نفاه المصنف في أول كلامه، وهو الذي وردت به الرواية (1)، ثم قرب ثبوته مع تعدد الورثة.
ووجه القرب ما سيأتي في الميراث إن شاء الله تعالى أن المملوك إذا أعتق على ميراث قبل القسمة شارك إن ساوى في الدرجة، واختص إن كان أولى، وهذا ثابت مع تعدد الورثة في محل النزاع، فإن العتق يحصل بالموت والقسمة إنما تكون بعده، ويحتمل المنع، لإطلاق عدم الإرث في الرواية، وفيه نظر، لأنه لا دلالة فيه على كون ذلك مع تعدد الورثة.
ولو سلم فهذا الفرد خارج بنص آخر، ولا يخفى أن قول المصنف (وقيل: يصح فتعتد عدة الحرة ولا ميراث) يريد به تفرع كل من الأمرين على القول بالصحة لمكان الفساد.
وقد عرفت امتناع كل منهما على القول بالفساد.