____________________
هنا بحثان:
الأول: إذا علق المولى عتق جاريته بموت زوجها، ففي صحة ذلك على أنه تدبير قولان للأصحاب:
أحدهما: - وإليه ذهب الشيخ (1)، وابن البراج (2) - الصحة، ومال إليه المصنف في باب التدبير، وإن تردد هنا، لأن العتق يقبل التأخير وقد جاز تعليقه بموت المولى، فجاز تعليقه بموت غيره ممن له علاقة مثل الزوجية والخدمة، ولرواية محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل زوج مملوكته من رجل آخر قال لها: إذا مات الزوج فهي حرة فمات الزوج، فقال عليه السلام: " إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه، لأنها إنما صارت حرة بموت الزوج " (3).
والثاني: - واختاره ابن إدريس (4) - العدم، لأن التدبير تعليق عتق المملوك بموت سيده دون غيره، لأنه بمنزلة الوصية، ولولا ذلك لم يصح، فإذا علق بموت غير السيد خرج عن مقتضاه، فوجب الحكم بفساده، لأن الأصل في العتق المعلق الفساد إلا ما أخرجه الدليل.
ولقائل أن يقول: إن هذا مما أخرجه الدليل: لأن هذه الرواية المعتضدة بعمل أكثر الأصحاب لا تقتصر عن أن تكون دليلا.
ويؤيدها صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام (5)، الدالة على
الأول: إذا علق المولى عتق جاريته بموت زوجها، ففي صحة ذلك على أنه تدبير قولان للأصحاب:
أحدهما: - وإليه ذهب الشيخ (1)، وابن البراج (2) - الصحة، ومال إليه المصنف في باب التدبير، وإن تردد هنا، لأن العتق يقبل التأخير وقد جاز تعليقه بموت المولى، فجاز تعليقه بموت غيره ممن له علاقة مثل الزوجية والخدمة، ولرواية محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل زوج مملوكته من رجل آخر قال لها: إذا مات الزوج فهي حرة فمات الزوج، فقال عليه السلام: " إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه، لأنها إنما صارت حرة بموت الزوج " (3).
والثاني: - واختاره ابن إدريس (4) - العدم، لأن التدبير تعليق عتق المملوك بموت سيده دون غيره، لأنه بمنزلة الوصية، ولولا ذلك لم يصح، فإذا علق بموت غير السيد خرج عن مقتضاه، فوجب الحكم بفساده، لأن الأصل في العتق المعلق الفساد إلا ما أخرجه الدليل.
ولقائل أن يقول: إن هذا مما أخرجه الدليل: لأن هذه الرواية المعتضدة بعمل أكثر الأصحاب لا تقتصر عن أن تكون دليلا.
ويؤيدها صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام (5)، الدالة على