____________________
نقول بموجبه في غير المتجدد، وأما المتجدد فلا دليل عليه، إذا تقرر ذلك فهنا أمور:
الأول: مقتضى قول المصنف: (مع سبقه على العقد) اشتراط تقدم وجوده على صدور العقد، فالحاصل في زمان العقد لا يفسخ به، وفيه نظر، لأن كلا منهما يثبت به الفسخ، وإنما النزاع في المتجدد بعد العقد. ويمكن دفع الإيراد بأن السابق على العقد صادق على الحادث قبل آخره، بأن يسير، لأن العقد إنما يصدق على مجموع الإيجاب والقبول، وما دام لا يحصل الجزء الأخير لم يتحقق العقد. وفي قول المصنف: (سقط خيار الرجل) تسامح فإنه لم يثبت فيسقط.
الثاني: الظاهر أن المتجدد بعد الدخول كالمتجدد قبله للاشتراك في المقتضي، ولشمول لفظ الرواية له وبه صرح في المختلف (1)، وحكاه عن ابن الجنيد، وإطلاق كلام الشيخ في النهاية (2) يشمله.
الثالث: لا تحتاج المرأة في فسخ النكاح بتجدد جنون الرجل إلى طلاق كسائر العيوب، ولولا ذلك لم يكن سببا مستقلا في ثبوت الفسخ.
وقال الشيخ في النهاية: إنها إذا اختارت فراقه كان على وليه أن يطلقها (3)، وتابعه على ذلك جمع من الأصحاب (4)، ومنعه المصنف (5)، وابن إدريس (6)، وغيرهما (7).
قوله: (الثاني: المختصة، أما الرجل فثلاثة: الجب، والخصاء، والعنة.
الأول: مقتضى قول المصنف: (مع سبقه على العقد) اشتراط تقدم وجوده على صدور العقد، فالحاصل في زمان العقد لا يفسخ به، وفيه نظر، لأن كلا منهما يثبت به الفسخ، وإنما النزاع في المتجدد بعد العقد. ويمكن دفع الإيراد بأن السابق على العقد صادق على الحادث قبل آخره، بأن يسير، لأن العقد إنما يصدق على مجموع الإيجاب والقبول، وما دام لا يحصل الجزء الأخير لم يتحقق العقد. وفي قول المصنف: (سقط خيار الرجل) تسامح فإنه لم يثبت فيسقط.
الثاني: الظاهر أن المتجدد بعد الدخول كالمتجدد قبله للاشتراك في المقتضي، ولشمول لفظ الرواية له وبه صرح في المختلف (1)، وحكاه عن ابن الجنيد، وإطلاق كلام الشيخ في النهاية (2) يشمله.
الثالث: لا تحتاج المرأة في فسخ النكاح بتجدد جنون الرجل إلى طلاق كسائر العيوب، ولولا ذلك لم يكن سببا مستقلا في ثبوت الفسخ.
وقال الشيخ في النهاية: إنها إذا اختارت فراقه كان على وليه أن يطلقها (3)، وتابعه على ذلك جمع من الأصحاب (4)، ومنعه المصنف (5)، وابن إدريس (6)، وغيرهما (7).
قوله: (الثاني: المختصة، أما الرجل فثلاثة: الجب، والخصاء، والعنة.