وهل تحل متعة في أيامها؟ قيل: نعم.
____________________
ثم أرجع إلى عبارة الكتاب واعلم أن قول المصنف: (فإن أجاز الشريك النكاح بعد البيع...) إشارة إلى قول الشيخ (1).
وقوله، (وكذا لو حللها) معناه وكذا في الجواز خلاف لو حللها الشريك لشريكه، فهو إشارة إلى قول ابن إدريس (2).
قوله، (لو ملك نصفها وكان الباقي حرا لم تحل له بالملك ولا بالدائم، وهل تحل متعة في أيامها؟ قيل: نعم).
قد بينا أن سبب حل الفروج لا يتبعض ولا يتلفق من سببين مختلفين، فعلم أنه لو ملك نصف أمة وكان نصفها الآخر حرا، لا يحل له وطؤها بالملك على حال من الأحوال، لأن ملكه إنما هو النصف خاصة، فإن نصف الآخر حر، وليس ملك النصف كافيا في حل الجميع.
وكذا لا تحل بالإباحة، لأنه إنما تصح من مالك الرقبة، أما المرأة فلا يصح تحليلها نفسها إجماعا، وكذا لا تحل بالعقد الدائم اتفاقا، للزوم تبعض السبب.
وهل يحل له وطؤها متعة إذا هاياها، وعقد عليها المتعة في أيامها؟ فيه قولان:
أحدهما - وبه قال أكثر الأصحاب (3) - المنع، للتبعيض الممنوع منه، فإنه لم يخرج بالمهاياة عن كونه مالكا للبعض ومنافع البضع لا يتعلق به المهاياة قطعا، ولا يحل لها المتعة بغيره في أيامها.
والثاني: وبه قال الشيخ في النهاية الجواز (4)، عملا بما روى عن الباقر عليه
وقوله، (وكذا لو حللها) معناه وكذا في الجواز خلاف لو حللها الشريك لشريكه، فهو إشارة إلى قول ابن إدريس (2).
قوله، (لو ملك نصفها وكان الباقي حرا لم تحل له بالملك ولا بالدائم، وهل تحل متعة في أيامها؟ قيل: نعم).
قد بينا أن سبب حل الفروج لا يتبعض ولا يتلفق من سببين مختلفين، فعلم أنه لو ملك نصف أمة وكان نصفها الآخر حرا، لا يحل له وطؤها بالملك على حال من الأحوال، لأن ملكه إنما هو النصف خاصة، فإن نصف الآخر حر، وليس ملك النصف كافيا في حل الجميع.
وكذا لا تحل بالإباحة، لأنه إنما تصح من مالك الرقبة، أما المرأة فلا يصح تحليلها نفسها إجماعا، وكذا لا تحل بالعقد الدائم اتفاقا، للزوم تبعض السبب.
وهل يحل له وطؤها متعة إذا هاياها، وعقد عليها المتعة في أيامها؟ فيه قولان:
أحدهما - وبه قال أكثر الأصحاب (3) - المنع، للتبعيض الممنوع منه، فإنه لم يخرج بالمهاياة عن كونه مالكا للبعض ومنافع البضع لا يتعلق به المهاياة قطعا، ولا يحل لها المتعة بغيره في أيامها.
والثاني: وبه قال الشيخ في النهاية الجواز (4)، عملا بما روى عن الباقر عليه