____________________
السلام في جارية بين شريكين دبراها جميعا، ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه فقال: " هو حلال "، ثم قال: " وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا " قلت: أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال: " لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها متى ما أراد " قلت له: أليس قد صار نصفها حرا وقد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للثاني منهما؟ قال: " بلى " قلت: فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها فأحلت له ذلك قال: " لا يجوز له ذلك " قلت: ولم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه فيها؟ قال: " إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله، ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم، فإن أحبت أن يتزوجها متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر " (1).
وقد تقدم صدر هذه الرواية، ولا شك أن الأمر في الفروج شديد فلا يجترئ عليها بمثل هذا الحديث، وينبغي التمسك بالتحريم إلى أن يوجد ما يصلح دليلا للجواز.
قوله: (وهل يقع عقد أحد الزوجين الحر العالم بعبودية الآخر فاسدا، أو موقوفا على إذن المالك؟ الأولى الثاني، فحينئذ لو أعتق قبل الفسخ لزم العقد من الطرفين).
تقدم أنه إذا تزوج العبد أو الأمة بغير إذن المولى هل يكون العقد باطلا من أصله، أو موقوفا على إجازة المالك؟ وقد تقدم أيضا أنه إذا تزوج الحر الأمة بدعواها
وقد تقدم صدر هذه الرواية، ولا شك أن الأمر في الفروج شديد فلا يجترئ عليها بمثل هذا الحديث، وينبغي التمسك بالتحريم إلى أن يوجد ما يصلح دليلا للجواز.
قوله: (وهل يقع عقد أحد الزوجين الحر العالم بعبودية الآخر فاسدا، أو موقوفا على إذن المالك؟ الأولى الثاني، فحينئذ لو أعتق قبل الفسخ لزم العقد من الطرفين).
تقدم أنه إذا تزوج العبد أو الأمة بغير إذن المولى هل يكون العقد باطلا من أصله، أو موقوفا على إجازة المالك؟ وقد تقدم أيضا أنه إذا تزوج الحر الأمة بدعواها