____________________
أعتقها، لم يكن لها الفسخ قبل الدخول، وإلا يسقط المهر فلم يخرج من الثلث، فيبطل عتق بعضها، فيبطل خيارها فيدور).
هذا استثناء من قوله: (سواء دخل أو لا) وتحقيقه أنه لا فرق في ثبوت الخيار بالعتق إذا وقع بعد الدخول أو قبله إلا في الفرض المذكور، وهو ما إذا كان لشخص جارية قيمتها مائة مثلا وهو يملك مائة أخرى، فزوجها بمائة، سواء كان في حال صحته أو مرضه من غير فرق بينهما، لأن تزويجها لا يتضمن إتلافا بل اكتسابا للمهر، فوقوعه في الصحة والمرض سواء.
وقد تضمنت عبارة الكتاب وقوع التزويج في المرض وليس بحسن، لأنه يوهم كون ذلك قيدا للمسألة، نعم لا بد لتكميل الفرض من كون الإعتاق قد وقع في المرض قبل الدخول، فإنه حينئذ لا يثبت لها خيار الفسخ، إذ لو ثبت لأدى ثبوته إلى عدم ثبوته، وذلك لأنه لو ثبت ففسخت لسقط المهر، فإن الفسخ قبل الدخول من جانب الزوجة مسقط للمهر كما علم غير مرة.
وإذا سقط المهر انحصرت التركة في الجارية والمائة، فلم ينفذ العتق في جميعها، بل يبطل فيما زاد على ثلث التركة، وحينئذ فيبطل خيارها، لأن الخيار إنما يثبت إذا أعتق جميعها قطعا، فيكون ثبوته مؤديا إلى عدم ثبوته، وذلك هو الدور، فتعين قطعا الحكم بانتفائه. وهذا بخلاف ما لو كان العتق في حال الصحة فإنه حينئذ لا يعتبر من الثلث، فالخيار بحاله.
وكذا لو كان العتق في الفرض السابق بعد الدخول، لأن المهر لا يسقط حينئذ بانفساخ النكاح. وقول المصنف (في مرضه) يريد به مرض موته، واعتمد في ذلك على ظهور الحال.
هذا استثناء من قوله: (سواء دخل أو لا) وتحقيقه أنه لا فرق في ثبوت الخيار بالعتق إذا وقع بعد الدخول أو قبله إلا في الفرض المذكور، وهو ما إذا كان لشخص جارية قيمتها مائة مثلا وهو يملك مائة أخرى، فزوجها بمائة، سواء كان في حال صحته أو مرضه من غير فرق بينهما، لأن تزويجها لا يتضمن إتلافا بل اكتسابا للمهر، فوقوعه في الصحة والمرض سواء.
وقد تضمنت عبارة الكتاب وقوع التزويج في المرض وليس بحسن، لأنه يوهم كون ذلك قيدا للمسألة، نعم لا بد لتكميل الفرض من كون الإعتاق قد وقع في المرض قبل الدخول، فإنه حينئذ لا يثبت لها خيار الفسخ، إذ لو ثبت لأدى ثبوته إلى عدم ثبوته، وذلك لأنه لو ثبت ففسخت لسقط المهر، فإن الفسخ قبل الدخول من جانب الزوجة مسقط للمهر كما علم غير مرة.
وإذا سقط المهر انحصرت التركة في الجارية والمائة، فلم ينفذ العتق في جميعها، بل يبطل فيما زاد على ثلث التركة، وحينئذ فيبطل خيارها، لأن الخيار إنما يثبت إذا أعتق جميعها قطعا، فيكون ثبوته مؤديا إلى عدم ثبوته، وذلك هو الدور، فتعين قطعا الحكم بانتفائه. وهذا بخلاف ما لو كان العتق في حال الصحة فإنه حينئذ لا يعتبر من الثلث، فالخيار بحاله.
وكذا لو كان العتق في الفرض السابق بعد الدخول، لأن المهر لا يسقط حينئذ بانفساخ النكاح. وقول المصنف (في مرضه) يريد به مرض موته، واعتمد في ذلك على ظهور الحال.