____________________
مبني على الاحتياط التام، وسيأتي أن التحليل تمليك للمنفعة، والتمليك لا يكون إلا بالقبول.
قوله: (وفي وجوب إعطائها شيئا من مال المولى خلاف).
ذهب الشيخان (1)، وأبو الصلاح (2)، وابن البراج (3)، وابن إدريس (4)، وابن حمزة (5) إلى وجوب الاعطاء، عملا برواية محمد بن مسلم السابقة (6)، وهي وإن تضمنت إعطاءها شيئا من قبل العبد أو المولى، إلا أن الذي يعطيه العبد ملك المولى، فإن الذي يكون من قبل العبد إنما يكون من كسبه، وحينئذ فعلى التقديرين يكون الاعطاء من مال المولى.
وذهب المصنف (7)، وجمع من المتأخرين إلى عدم الوجوب، لأن مهر المملوكة إذا وجب استحقه المولى، إذ هو عوض البضع المملوك له واستحقاقه على نفسه غير معقول.
لا يقال: لا يمتنع كون المهر للمملوكة، واستحقاق المملوك على سيده في الجملة غير ممتنع، فإنه يستحق عليه النفقة وما جرى مجراها كالكفن، وقد وردت الرواية بذلك فيجري على ظاهرها.
لأنا نقول: أما النفقة وما جرى مجراها فإنها ليست عوضا عن شئ، وإنما هي من توابع المالية التي لا بد منه، بخلاف المهر الذي هو عوض البضع المملوك للمولى، فإنه
قوله: (وفي وجوب إعطائها شيئا من مال المولى خلاف).
ذهب الشيخان (1)، وأبو الصلاح (2)، وابن البراج (3)، وابن إدريس (4)، وابن حمزة (5) إلى وجوب الاعطاء، عملا برواية محمد بن مسلم السابقة (6)، وهي وإن تضمنت إعطاءها شيئا من قبل العبد أو المولى، إلا أن الذي يعطيه العبد ملك المولى، فإن الذي يكون من قبل العبد إنما يكون من كسبه، وحينئذ فعلى التقديرين يكون الاعطاء من مال المولى.
وذهب المصنف (7)، وجمع من المتأخرين إلى عدم الوجوب، لأن مهر المملوكة إذا وجب استحقه المولى، إذ هو عوض البضع المملوك له واستحقاقه على نفسه غير معقول.
لا يقال: لا يمتنع كون المهر للمملوكة، واستحقاق المملوك على سيده في الجملة غير ممتنع، فإنه يستحق عليه النفقة وما جرى مجراها كالكفن، وقد وردت الرواية بذلك فيجري على ظاهرها.
لأنا نقول: أما النفقة وما جرى مجراها فإنها ليست عوضا عن شئ، وإنما هي من توابع المالية التي لا بد منه، بخلاف المهر الذي هو عوض البضع المملوك للمولى، فإنه