____________________
العتق فالمهر للسيد، لوجوبه في ملكه، وإن دخل بعده أو فرضه بعده، فإن قلنا صداق المفوضة يجب بالعقد وإن لم يفرض لها فهو للسيد، وإن قلنا بالدخول أو بالفرض فهو لها، لوجوبه حال الحرية).
ما سبق حكم ما إذا سمى لها في العقد مهرا، وهذا حكم ما إذا لم يسم لها شئ.
وتحقيقه: إن المعتقة إن كانت قد زوجت مفوضة البضع، أي لم يسم لها مهر في عقد النكاح أصلا، فإن دخل بها الزوج قبل العتق، أو فرض لها المهر قبله فالمهر للسيد قولا واحد، لوجوبه في ملكه. وإن كان دخوله بها بعد العتق، أو كان فرض المهر بعده قبل الدخول، ففي مستحقه وجهان مبنيان على أن صداق المفوضة متى يجب.
فإن قلنا: يجب بالعقد، سواء فرض لها أو لم يفرض لها حتى دخل، على معنى أنه يتبين بالفرض أو بالدخول مع عدم وجوبه بالعقد، فهو حق للسيد، لأنها حينئذ مملوكة.
وإن قلنا: إنه يجب بالفرض إن فرض، وبالدخول إن لم يفرض، فهو لها، لوجوبه حال حريتها.
والثاني لا يخلو من وجه، وسيأتي إن شاء الله تعالى كمال تحقيق المسألة.
واعلم أن قول المصنف: (فإن قلنا: صداق المفوضة يجب بالعقد وإن لم يفرض لها). يريد به التفريع على القول بأن الصداق في التفويض يجب بالعقد، على معنى أنه بالفرض يتبين وجوبه بالعقد، وكذا الدخول إذا لم يفرض، والمعنى: إنا إذا قلنا بأن العقد يستقل بإيجاب الصداق، ولا يكون للفرض دخل في إيجابه، بل يكون كاشفا عنه فقط، فيكون وجوبه بحسب الواقع قبل حصول الفرض فيكون كاشفا عنه،
ما سبق حكم ما إذا سمى لها في العقد مهرا، وهذا حكم ما إذا لم يسم لها شئ.
وتحقيقه: إن المعتقة إن كانت قد زوجت مفوضة البضع، أي لم يسم لها مهر في عقد النكاح أصلا، فإن دخل بها الزوج قبل العتق، أو فرض لها المهر قبله فالمهر للسيد قولا واحد، لوجوبه في ملكه. وإن كان دخوله بها بعد العتق، أو كان فرض المهر بعده قبل الدخول، ففي مستحقه وجهان مبنيان على أن صداق المفوضة متى يجب.
فإن قلنا: يجب بالعقد، سواء فرض لها أو لم يفرض لها حتى دخل، على معنى أنه يتبين بالفرض أو بالدخول مع عدم وجوبه بالعقد، فهو حق للسيد، لأنها حينئذ مملوكة.
وإن قلنا: إنه يجب بالفرض إن فرض، وبالدخول إن لم يفرض، فهو لها، لوجوبه حال حريتها.
والثاني لا يخلو من وجه، وسيأتي إن شاء الله تعالى كمال تحقيق المسألة.
واعلم أن قول المصنف: (فإن قلنا: صداق المفوضة يجب بالعقد وإن لم يفرض لها). يريد به التفريع على القول بأن الصداق في التفويض يجب بالعقد، على معنى أنه بالفرض يتبين وجوبه بالعقد، وكذا الدخول إذا لم يفرض، والمعنى: إنا إذا قلنا بأن العقد يستقل بإيجاب الصداق، ولا يكون للفرض دخل في إيجابه، بل يكون كاشفا عنه فقط، فيكون وجوبه بحسب الواقع قبل حصول الفرض فيكون كاشفا عنه،