ولو أذن أحدهما فالولد لمن لم يأذن خاصة.
ولو اشترك أحدهما بين اثنين، فأذن مولى المختص وأحدهما فإشكال.
____________________
ولا قيمة على الأم قطعا، والفرق بينها وبين الأب ورود النص ثم وانتفاؤه هنا فيتمسك بأصالة البراءة، ولأن الأب سبب فاعل بالنسبة إلى الولد فهو المباشر والأم قابل، ومتى اجتمع المباشر وغيره في الإتلاف فالضمان إنما هو على المباشر.
ولما امتنع أن يثبت للسيد على مملوكه مال امتنع استحقاق القيمة هنا، وأما المهر فلا يثبت في ذمة العبد، لأن الوطء المحترم لا يخلو من مهر فيتبعه به إذا أعتق.
وهل لها نفقة؟ لم أقف في كلامهم على شئ أصلا، ثم هذا المهر هل المسمى، أم مهر المثل؟ العبارة خاليه من بيان ذلك.
والذي ينبغي تحصيله هنا هو أن السيد إما أن يجيز نكاح العبد أو لا، فإن لم يجزه فالحكم ما ذكرناه ولا نفقة، لأنها تابعة للتمكين من النكاح، وهو منتف هنا. والمهر الذي يجب مع جهلها هو مهر المثل لا محالة، وإن أجاز النكاح فعلى القول بالصحة يجب المسمى على ما سبق ذكره.
ومثله النفقة بعد الإجازة إذا كانت ممكنة، أما قبلها ففي وجوبها في ذمته يتبع بها إذا أعتق وجه، لأنها حينئذ كانت زوجة في الواقع، وقد حصل التمكين المعتبر ظاهرا، وهذا واضح على القول بأن الإجازة كاشفة.
قوله: (ولو تزوج بأمة، فإن أذن الموليان أو لم يأذنا فالولد لهما، ولو إذن أحدهما فالولد لمن لم يأذن خاصة، ولو اشترك أحدهما بين اثنين فأذن مولى المختص وأحدهما فإشكال).
قد سبق أنه إذا تزوج المملوك بأمة غير مولاه فإن الولد للموليين معا
ولما امتنع أن يثبت للسيد على مملوكه مال امتنع استحقاق القيمة هنا، وأما المهر فلا يثبت في ذمة العبد، لأن الوطء المحترم لا يخلو من مهر فيتبعه به إذا أعتق.
وهل لها نفقة؟ لم أقف في كلامهم على شئ أصلا، ثم هذا المهر هل المسمى، أم مهر المثل؟ العبارة خاليه من بيان ذلك.
والذي ينبغي تحصيله هنا هو أن السيد إما أن يجيز نكاح العبد أو لا، فإن لم يجزه فالحكم ما ذكرناه ولا نفقة، لأنها تابعة للتمكين من النكاح، وهو منتف هنا. والمهر الذي يجب مع جهلها هو مهر المثل لا محالة، وإن أجاز النكاح فعلى القول بالصحة يجب المسمى على ما سبق ذكره.
ومثله النفقة بعد الإجازة إذا كانت ممكنة، أما قبلها ففي وجوبها في ذمته يتبع بها إذا أعتق وجه، لأنها حينئذ كانت زوجة في الواقع، وقد حصل التمكين المعتبر ظاهرا، وهذا واضح على القول بأن الإجازة كاشفة.
قوله: (ولو تزوج بأمة، فإن أذن الموليان أو لم يأذنا فالولد لهما، ولو إذن أحدهما فالولد لمن لم يأذن خاصة، ولو اشترك أحدهما بين اثنين فأذن مولى المختص وأحدهما فإشكال).
قد سبق أنه إذا تزوج المملوك بأمة غير مولاه فإن الولد للموليين معا