____________________
الرجل عبده وتحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها " (1).
وجه الاستدلال به أنه عليه السلام جعل رفع هذا الحل بيد المولى، فلو كان نكاحا لكان رفعه بيد الزوج، لأن رافع العقد إما الطلاق، أو الموت، أو تجدد ملة أو نحلة أو الفسخ بتجدد الملك أو العتق، أو بالعيب أو التدليس بالاستقراء، وما عدا الأول معلوم الانتفاء هنا.
وكذا الأول، لأن الطلاق لا يكون إلا بيد الزوج، لقوله عليه السلام: " الطلاق بيد من أخذ بالساق " (2)، ولأن الأمر بالاعتزال لا يعد طلاقا قطعا.
ولقائل أن يقول: إن انحصار رافع النكاح فيما ذكر لا دليل عليه إلا الاستقراء وليس حجة، ولم لا يجوز أن يكون هذا الأمر بالاعتزال ضربا من الفسخ للنكاح، جعله الشارع بيد السيد ارتفاقا بحاله، ولا وجه للتوقف فيه بعد ورود النص الصحيح الصريح به. هذا مع أن المتبادر من (المحصنات) في قوله تعالى: * (والمحصنات من النساء) * المزوجات، فتكون الآية حجة على كونه عقدا من هذا الوجه.
والأول أوجه، وهو قول المفيد (3)، والشيخ (4)، وجماعة (5)، والثاني قول ابن إدريس (6).
واعلم أن اعتبار القبول على كل من التقديرين أولى، لأن الأمر في الفروج
وجه الاستدلال به أنه عليه السلام جعل رفع هذا الحل بيد المولى، فلو كان نكاحا لكان رفعه بيد الزوج، لأن رافع العقد إما الطلاق، أو الموت، أو تجدد ملة أو نحلة أو الفسخ بتجدد الملك أو العتق، أو بالعيب أو التدليس بالاستقراء، وما عدا الأول معلوم الانتفاء هنا.
وكذا الأول، لأن الطلاق لا يكون إلا بيد الزوج، لقوله عليه السلام: " الطلاق بيد من أخذ بالساق " (2)، ولأن الأمر بالاعتزال لا يعد طلاقا قطعا.
ولقائل أن يقول: إن انحصار رافع النكاح فيما ذكر لا دليل عليه إلا الاستقراء وليس حجة، ولم لا يجوز أن يكون هذا الأمر بالاعتزال ضربا من الفسخ للنكاح، جعله الشارع بيد السيد ارتفاقا بحاله، ولا وجه للتوقف فيه بعد ورود النص الصحيح الصريح به. هذا مع أن المتبادر من (المحصنات) في قوله تعالى: * (والمحصنات من النساء) * المزوجات، فتكون الآية حجة على كونه عقدا من هذا الوجه.
والأول أوجه، وهو قول المفيد (3)، والشيخ (4)، وجماعة (5)، والثاني قول ابن إدريس (6).
واعلم أن اعتبار القبول على كل من التقديرين أولى، لأن الأمر في الفروج