____________________
والمسألة مصورة في غير هذا الكتاب بما إذا كانت لا ترضى إلا بأكثر من مهر مثلها، وهو الظاهر من كلام الشارح الفاضل ولد المصنف حيث شبه هذه المسألة بها إذا وجد الماء بأكثر من ثمن المثل هل ينتقل إلى التيمم، وبما إذا وجد الرقبة في الكفارة المرتبة بأكثر من ثمن المثل هل ينتقل فرضه إلى الصوم؟ في كل منهما قولان (1).
وهذا هو الأنسب، لأن من وجد مهر شريفة وإن كانت أعلى منه بيتا وكثر مهر أمثالها عاده ينبغي أن لا تحل له الأمة، لانتفاء الشرط حينئذ، فإنه يصدق عليه الاستطاعة لنكاح المؤمنة، ولا أثر لكون تزوجه لمثلها في العادة يعد سرفا.
أما إذا لم توجد الحرة إلا بأكثر من مهر أمثالها ففي جواز الأمة وجهان:
وجه الجواز، إن بذل المال على هذا الوجه إتلاف له وهو من السفه، ولما فيه من المشقة بتحمل الغبن.
ووجه المنع، إنه مستطيع فانتفى، ولأن مثل هذه المغالاة في النكاح مما تقتضيها العادة فإنه يتعلق به أغراض كلية ينتفي معها الغبن.
وتوسط متوسط فقال: إن كانت المغالاة بقدر كثير يعد بذله إسرافا جاز نكاح الأمة، وإلا فلا. ولعل المصنف حاول هذا المعنى بعبارته، لكنها غير وافية بالدلالة عليه كما عرفت.
ولا ريب أن لهذه المسألة نظائر غير المسألتين اللتين ذكرهما الشارح، منها: ما لو وجد الراحلة في الحج وما لا بد منه بأزيد من ثمن المثل، فهل يجب الشراء، أم يسقط الحج؟
ومنها: ما لو وجد الساتر في الصلاة بأزيد من ثمن المثل، فهل يجب الشراء، أم يصلي عاريا؟ وغير ذلك.
وهذا هو الأنسب، لأن من وجد مهر شريفة وإن كانت أعلى منه بيتا وكثر مهر أمثالها عاده ينبغي أن لا تحل له الأمة، لانتفاء الشرط حينئذ، فإنه يصدق عليه الاستطاعة لنكاح المؤمنة، ولا أثر لكون تزوجه لمثلها في العادة يعد سرفا.
أما إذا لم توجد الحرة إلا بأكثر من مهر أمثالها ففي جواز الأمة وجهان:
وجه الجواز، إن بذل المال على هذا الوجه إتلاف له وهو من السفه، ولما فيه من المشقة بتحمل الغبن.
ووجه المنع، إنه مستطيع فانتفى، ولأن مثل هذه المغالاة في النكاح مما تقتضيها العادة فإنه يتعلق به أغراض كلية ينتفي معها الغبن.
وتوسط متوسط فقال: إن كانت المغالاة بقدر كثير يعد بذله إسرافا جاز نكاح الأمة، وإلا فلا. ولعل المصنف حاول هذا المعنى بعبارته، لكنها غير وافية بالدلالة عليه كما عرفت.
ولا ريب أن لهذه المسألة نظائر غير المسألتين اللتين ذكرهما الشارح، منها: ما لو وجد الراحلة في الحج وما لا بد منه بأزيد من ثمن المثل، فهل يجب الشراء، أم يسقط الحج؟
ومنها: ما لو وجد الساتر في الصلاة بأزيد من ثمن المثل، فهل يجب الشراء، أم يصلي عاريا؟ وغير ذلك.