ولو لم يذكر مع الإطلاق المهر احتمل الصحة، للامتثال، والفساد إذ مفهومه ذكر المهر عرفا،
____________________
فالأقرب الرجوع إلى مهر المثل).
أي: لو قالت: زوجني، وأطلقت الإذن بحيث لم تقيد النكاح بمهر ولا عدمه فقوله: (مطلقا) ليس من جملة قولها وإنما هو لبيان حال قولها، وأنه معرى عن التعرض إلى المهر إثباتا ونفيا، فزوجها حينئذ بأقل من مهر المثل ففيه وجهان، أقربهما عند المصنف صحة النكاح وبطلان المسمى والرجوع إلى مهر المثل.
أما صحة النكاح، فلصدوره بأذنها، وأما بطلان المسمى وثبوت مهر المثل، فلأن الإطلاق منزل على العقد بمهر المثل فصاعدا. كما أن أمر المالك ببيع ماله من غير تقييد منزل على البيع بثمن المثل، لاقتضاء العرف التقييد بذلك، ولأن الغبطة والمصلحة لا تتحقق بدونه فيكون إطلاقها بمنزلة التقييد بمهر المثل، فيفسد المسمى، للمخالفة، ويثبت مهر المثل لعدم الرضى بالتفويض.
والثاني: بطلان العقد من رأس، لأن الإطلاق منزل على مهر المثل كما سبق، فكان كما لو عينت فخالف في أنه غير مرضي لها.
ويجئ وجه ثالث، وهو صحة العقد ووجوب مهر المثل وثبوت الخيار لها، وتقريبه معلوم مما سبق، وإنما فرق المصنف بين هذه وبين التي قبلها في الحكم، فجزم بالصحة والرجوع إلى مهر المثل هنا، وحكم بثبوت الخيار في التي قبلها، لأن التقييد منصوص عليه ومقطوع به، وهنا مظنون، فلا تكون المخالفة مقطوعا بها بحيث يلزم فساد العقد أو تزلزله. والأصح أنه فضولي يقف على الإجازة، لأن إطلاق الإذن في التزويج منزل على كونه بمهر المثل، فيكون ما عداه واقعا بغير إذن.
قوله: (ولو لم يذكر مع الإطلاق المهر احتمل الصحة، للامتثال، والفساد، إذ مفهومه ذكر المهر عرفا).
أي: لو قالت: زوجني، وأطلقت الإذن بحيث لم تقيد النكاح بمهر ولا عدمه فقوله: (مطلقا) ليس من جملة قولها وإنما هو لبيان حال قولها، وأنه معرى عن التعرض إلى المهر إثباتا ونفيا، فزوجها حينئذ بأقل من مهر المثل ففيه وجهان، أقربهما عند المصنف صحة النكاح وبطلان المسمى والرجوع إلى مهر المثل.
أما صحة النكاح، فلصدوره بأذنها، وأما بطلان المسمى وثبوت مهر المثل، فلأن الإطلاق منزل على العقد بمهر المثل فصاعدا. كما أن أمر المالك ببيع ماله من غير تقييد منزل على البيع بثمن المثل، لاقتضاء العرف التقييد بذلك، ولأن الغبطة والمصلحة لا تتحقق بدونه فيكون إطلاقها بمنزلة التقييد بمهر المثل، فيفسد المسمى، للمخالفة، ويثبت مهر المثل لعدم الرضى بالتفويض.
والثاني: بطلان العقد من رأس، لأن الإطلاق منزل على مهر المثل كما سبق، فكان كما لو عينت فخالف في أنه غير مرضي لها.
ويجئ وجه ثالث، وهو صحة العقد ووجوب مهر المثل وثبوت الخيار لها، وتقريبه معلوم مما سبق، وإنما فرق المصنف بين هذه وبين التي قبلها في الحكم، فجزم بالصحة والرجوع إلى مهر المثل هنا، وحكم بثبوت الخيار في التي قبلها، لأن التقييد منصوص عليه ومقطوع به، وهنا مظنون، فلا تكون المخالفة مقطوعا بها بحيث يلزم فساد العقد أو تزلزله. والأصح أنه فضولي يقف على الإجازة، لأن إطلاق الإذن في التزويج منزل على كونه بمهر المثل، فيكون ما عداه واقعا بغير إذن.
قوله: (ولو لم يذكر مع الإطلاق المهر احتمل الصحة، للامتثال، والفساد، إذ مفهومه ذكر المهر عرفا).