____________________
يلزمه إلا النصف (1)، وتبعه ابن البراج (2)، وقطب الدين الكيدري (3).
وقريب منه قول ابن الجنيد فإنه أوجب المهر بالخلوة، ولم يجوز للمرأة أخذها إذا لم يقع جماع، ولا ما يقوم مقامه من إنزال الماء بغير إيلاج أو لمس عورة أو نظر إليها أو قبلة، فإن تلذذ بشئ من ذلك خصيا كان أو عنينا أو فحلا لزمه المهر (4).
وقال ابن حمزة: إذا خلا بها وادعى عدم المواقعة، فإن أمكنه إقامة البينة على ذلك فأقامها قبلت منه، وإلا فالقول قولها بيمينها (5).
وقال ابن بابويه في المقنع: إذا خلا الزوج بزوجته ثم أنكرا معا المجامعة لم يصدقا، لأنها تنفي عن نفسها العدة، وهو ينفي وجوب المهر (6).
وحكى الشيخ في المبسوط (7) والخلاف (8) عن قوم من أصحابنا أن الخلوة كالدخول يستقر بها المسمى وتجب بها العدة، وقال فيهما: إلا أن وجودها كعدمها فيجب بالطلاق بعدها نصف الصداق ولا عدة على المرأة.
وإلى هذا ذهب ابن أبي عقيل (9)، وعامة المتأخرين، وهو الذي صرحنا باختياره سابقا.
لنا: قوله تعالى: * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن
وقريب منه قول ابن الجنيد فإنه أوجب المهر بالخلوة، ولم يجوز للمرأة أخذها إذا لم يقع جماع، ولا ما يقوم مقامه من إنزال الماء بغير إيلاج أو لمس عورة أو نظر إليها أو قبلة، فإن تلذذ بشئ من ذلك خصيا كان أو عنينا أو فحلا لزمه المهر (4).
وقال ابن حمزة: إذا خلا بها وادعى عدم المواقعة، فإن أمكنه إقامة البينة على ذلك فأقامها قبلت منه، وإلا فالقول قولها بيمينها (5).
وقال ابن بابويه في المقنع: إذا خلا الزوج بزوجته ثم أنكرا معا المجامعة لم يصدقا، لأنها تنفي عن نفسها العدة، وهو ينفي وجوب المهر (6).
وحكى الشيخ في المبسوط (7) والخلاف (8) عن قوم من أصحابنا أن الخلوة كالدخول يستقر بها المسمى وتجب بها العدة، وقال فيهما: إلا أن وجودها كعدمها فيجب بالطلاق بعدها نصف الصداق ولا عدة على المرأة.
وإلى هذا ذهب ابن أبي عقيل (9)، وعامة المتأخرين، وهو الذي صرحنا باختياره سابقا.
لنا: قوله تعالى: * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن