ولو حصل منهما رجع بنصفه على الوكيل حالا، ونصفه عليها تتبع به.
____________________
قوله: (ثم إن كان الغار الوكيل رجع بالجميع، وإن كانت هي فكذلك يتبع به، لأنه ليس برجوع في المهر، لأن المهر استحقه السيد ورجوعه يكون في ذمتها، ولو حصل منهما رجع بنصفه على الوكيل حالا ونصفه عليها يتبع به).
بعد تحقق ما سبق ينظر في الغار في كل موضع يحصل الفسخ، فإما أن تكون الأمة، أو وكيلها، أو سيدها.
فإن كان الوكيل رجع عليه بالجميع، عملا بمقتضى التغرير. وكذا إن كانت هي، لأن الرجوع عليها ليس رجوعا بالمهر الذي حقه أن يدفع إلى الزوجة، لأن المهر استحقه السيد حتى لو كانت عينه باقية لم تسترد، وإنما هو رجوع بعوض المهر الذي أوجبه التدليس فلا يسقط عنها منه شئ ولا يطلب منها في الحال، لأن ما بيدها للمولى، بل يتبع به إذا أعتقت وأيسرت.
ولو كان التغرير بفعلها أو فعل الوكيل فالغرم عليها، إلا أنه يرجع على الوكيل بالنصف في الحال إن شاء، وأما هي فإنما يرجع عليها بالنصف الآخر إذا أعتقت وأيسرت.
ولا يخفى أن لفظة: (حالا) في عبارة الكتاب ينبغي أن تكون مخففة، لأنها في مقابل الرجوع على الأمة في مستقبل الزمان إذا أعتقت.
وبقي قسم ثالث، وهو ما إذا كان الغار هو السيد ولم يلزم من تغريره عتق الأمة، فإن الرجوع عليه بالمهر إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا على أقرب القولين.
بعد تحقق ما سبق ينظر في الغار في كل موضع يحصل الفسخ، فإما أن تكون الأمة، أو وكيلها، أو سيدها.
فإن كان الوكيل رجع عليه بالجميع، عملا بمقتضى التغرير. وكذا إن كانت هي، لأن الرجوع عليها ليس رجوعا بالمهر الذي حقه أن يدفع إلى الزوجة، لأن المهر استحقه السيد حتى لو كانت عينه باقية لم تسترد، وإنما هو رجوع بعوض المهر الذي أوجبه التدليس فلا يسقط عنها منه شئ ولا يطلب منها في الحال، لأن ما بيدها للمولى، بل يتبع به إذا أعتقت وأيسرت.
ولو كان التغرير بفعلها أو فعل الوكيل فالغرم عليها، إلا أنه يرجع على الوكيل بالنصف في الحال إن شاء، وأما هي فإنما يرجع عليها بالنصف الآخر إذا أعتقت وأيسرت.
ولا يخفى أن لفظة: (حالا) في عبارة الكتاب ينبغي أن تكون مخففة، لأنها في مقابل الرجوع على الأمة في مستقبل الزمان إذا أعتقت.
وبقي قسم ثالث، وهو ما إذا كان الغار هو السيد ولم يلزم من تغريره عتق الأمة، فإن الرجوع عليه بالمهر إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا على أقرب القولين.