____________________
ولو لم يكن قد دفع إليه وقع التقاص فيما عدا الأقل المذكور فإنه متحتم اللزوم ولو لزم تغريره عتقها فلا فسخ.
قوله: (ولو أولد كان الولد رقا لمولاه إن كان المدلس سيدها، أو أذن لها مطلقا، أو في التزويج به، أو بأي عبد).
أي: لو أولد العبد المذكور الأمة التي اشترطت حريتها، فإما أن يكون النكاح بإذن مولاها، إما لكونه هو الذي دلسها، أو لأنه أذن لها في التزويج مطلقا، بحيث يتناول تزويجها بعبد أو حر، فيكون تزويجها بهذا العبد داخلا في إطلاق اللفظ.
أو لأنه أذن لها في التزويج بهذا العبد بخصوصه أو بأي عبد كان. أو لا يكون بإذنه أصلا، فإن كان بإذن مولاها فالولد لمولى العبد، لأن الولد الحاصل بنكاح المماليك لمن لم يأذن من الموليين إذا أذن الآخر، وإن أذنا أو لم يأذن واحد منهما فالولد لهما معا.
وها هنا كلامان:
أحدهما: إن قضية كلام المصنف أن نكاح العبد كان بإذن المولى، ولولا ذلك لم يجب المسمى على السيد أو في كسب العبد ولم يكن لفسخ النكاح موقع، لأنه حينئذ يكون فاسدا، وعلى هذا فكيف يستقيم قوله: (إن الولد رق لمولى الزوج).
الثاني: ذهب الشيخ في المبسوط إلى أن الولد في الصورة المذكورة حر محتجا بأن العبد إنما دخل في العقد على ذلك، لأن المفروض أنه تزوجها على أنها حرة، وولد الحرة حر وإن كان الزوج رقيقا، وأوجب عليه قيمة الولد يوم سقوطه حيا لمولى الأمة.
وحكي أن في محل وجوبها ثلاثة أقوال: أحدها في كسبه، والثاني في رقبته، والثالث في ذمته (1).
قوله: (ولو أولد كان الولد رقا لمولاه إن كان المدلس سيدها، أو أذن لها مطلقا، أو في التزويج به، أو بأي عبد).
أي: لو أولد العبد المذكور الأمة التي اشترطت حريتها، فإما أن يكون النكاح بإذن مولاها، إما لكونه هو الذي دلسها، أو لأنه أذن لها في التزويج مطلقا، بحيث يتناول تزويجها بعبد أو حر، فيكون تزويجها بهذا العبد داخلا في إطلاق اللفظ.
أو لأنه أذن لها في التزويج بهذا العبد بخصوصه أو بأي عبد كان. أو لا يكون بإذنه أصلا، فإن كان بإذن مولاها فالولد لمولى العبد، لأن الولد الحاصل بنكاح المماليك لمن لم يأذن من الموليين إذا أذن الآخر، وإن أذنا أو لم يأذن واحد منهما فالولد لهما معا.
وها هنا كلامان:
أحدهما: إن قضية كلام المصنف أن نكاح العبد كان بإذن المولى، ولولا ذلك لم يجب المسمى على السيد أو في كسب العبد ولم يكن لفسخ النكاح موقع، لأنه حينئذ يكون فاسدا، وعلى هذا فكيف يستقيم قوله: (إن الولد رق لمولى الزوج).
الثاني: ذهب الشيخ في المبسوط إلى أن الولد في الصورة المذكورة حر محتجا بأن العبد إنما دخل في العقد على ذلك، لأن المفروض أنه تزوجها على أنها حرة، وولد الحرة حر وإن كان الزوج رقيقا، وأوجب عليه قيمة الولد يوم سقوطه حيا لمولى الأمة.
وحكي أن في محل وجوبها ثلاثة أقوال: أحدها في كسبه، والثاني في رقبته، والثالث في ذمته (1).