____________________
فإن تصادمت دعواهما في نصف بخصوصه ففيه ثلاثة أوجه: اقتسامه، لانتفاء المرجح ويحلف كل واحد منهما للأخرى. والقرعة، لأنه أمر مشكل. أو الإيقاف حتى يصطلحا، لتعذر الوقوف على مستحقه ولا مخرج سوى الصلح.
لكن مع الاقتسام يجعل النصف الآخر عند الحاكم كسائر الأموال المجهولة الملاك، ولو رجعت إحداهما إلى دعوى النصف الآخر لم يبعد سماعها، إذ ليس فيها إلا إكذاب دعواها الأولى، ولأنه لا يزيد على إكذاب المقر له الإقرار ثم يرجع إلى التصديق، فترد ما أخذته على الأخرى ويسلم إليها النصف الثاني، لانحصاره فيها، فإن الأولى قد دفعته عن نفسها، وإن حكمنا بالقرعة، فمن خرج اسمها استحقت فيتعين للأخرى النصف الآخر.
وإن ادعت كل واحدة غير ما ادعته الأخرى دفع إلى كل منهما ما تدعيه، لانحصار الاستحقاق فيهما وانتفاء التنازع بينهما.
وإن ادعت إحداهما وسكتت الأخرى دفع إلى المدعية ما ادعته، لانتفاء المنازع وإمكان صدقها.
ويحتمل في النصف الآخر دفعه إلى الأخرى، لانحصار الحق فيها وقد نفته المدعية عن نفسها فانحصر استحقاقه في الأخرى.
وإن سكتتا معا ولم تدع واحدة منهما شيئا معينا فقد قال الشارح الفاضل ولد المصنف: إنه إما أن يقسم كل نصف بينهما نصفين، أو يقرع بينهما، أو يوقف الحال في كل نصف حتى تصطلحا (1)، وليس بجيد، لأن اقتسامهما كلا من النصفين يقتضي إعطاء الحق لغير مستحقه قطعا، للقطع بأن كل نصف لواحدة لا يشاركها فيه الأخرى.
لكن مع الاقتسام يجعل النصف الآخر عند الحاكم كسائر الأموال المجهولة الملاك، ولو رجعت إحداهما إلى دعوى النصف الآخر لم يبعد سماعها، إذ ليس فيها إلا إكذاب دعواها الأولى، ولأنه لا يزيد على إكذاب المقر له الإقرار ثم يرجع إلى التصديق، فترد ما أخذته على الأخرى ويسلم إليها النصف الثاني، لانحصاره فيها، فإن الأولى قد دفعته عن نفسها، وإن حكمنا بالقرعة، فمن خرج اسمها استحقت فيتعين للأخرى النصف الآخر.
وإن ادعت كل واحدة غير ما ادعته الأخرى دفع إلى كل منهما ما تدعيه، لانحصار الاستحقاق فيهما وانتفاء التنازع بينهما.
وإن ادعت إحداهما وسكتت الأخرى دفع إلى المدعية ما ادعته، لانتفاء المنازع وإمكان صدقها.
ويحتمل في النصف الآخر دفعه إلى الأخرى، لانحصار الحق فيها وقد نفته المدعية عن نفسها فانحصر استحقاقه في الأخرى.
وإن سكتتا معا ولم تدع واحدة منهما شيئا معينا فقد قال الشارح الفاضل ولد المصنف: إنه إما أن يقسم كل نصف بينهما نصفين، أو يقرع بينهما، أو يوقف الحال في كل نصف حتى تصطلحا (1)، وليس بجيد، لأن اقتسامهما كلا من النصفين يقتضي إعطاء الحق لغير مستحقه قطعا، للقطع بأن كل نصف لواحدة لا يشاركها فيه الأخرى.