____________________
الكلام، وهو المتزوج بها، ويظهر منه أن الزوج حر، فإن المفهوم من قوله: (إن كان قد دفعه رجع بجميعه) ذلك، وكذا ما بعده.
قوله: (ولو أتت بولد فهو حر، لأنه دخل على ذلك ويغرم قيمته، ويتبع في الاستحقاق أرش الجناية على ولد المكاتب).
أي: لو أتت المكاتبة المتزوجة بحر على أنها حرة بولد فالولد حر، لأن الزوج دخل في العقد على ذلك، لأنه وقع على أنها حرة، ولأنه لو وطأ أمة الغير ظنا على أنها أمته أو زوجته الحرة كان الولد حرا فهنا أولى، لانتفاء الشرط ثم وثبوته هنا، لكنه يغرم قيمته، لأنها رقيقة في الواقع، فيكون باستيلاده إياها قد فوته على المولى.
ولا فرق في ذلك بين أن يتخير العقد أو الفسخ، ويرجع بها على الغار، لأنه لم يدخل على ضمانها، بخلاف المهر فإنه إذا لم يفسخ النكاح لم يرجع به، لأنه دخل على ضمانه عوضا لمنافع البضع، وفي مستحق هذه القيمة خلاف مبني على أن المستحق لأرش الجنايات على ولد المكاتبة هل هو السيد أو الأم.
فإن قلنا السيد فالقيمة هنا له، فإن كان الغار الوكيل رجع عليه الزوج بكمالها، وإن كانت هي رجع عليها بما في يدها، لأنه كالدين عليها.
وإن قلنا الأم فكذا هنا، فإن كان الغار الوكيل رجع عليه بجميعها، وإن كانت هي وقع التقاص.
واعلم أن الضمير في قول المصنف. (ويتبع في الاستحقاق..) يرجع إلى القيمة، ومعناه أن القيمة تتبع أرش الجناية في استحقاق المستحق، فمن ثبت كونه المستحق للأرش في الجناية فهو المستحق هنا بغير تفاوت.
قوله: (ولو أتت بولد فهو حر، لأنه دخل على ذلك ويغرم قيمته، ويتبع في الاستحقاق أرش الجناية على ولد المكاتب).
أي: لو أتت المكاتبة المتزوجة بحر على أنها حرة بولد فالولد حر، لأن الزوج دخل في العقد على ذلك، لأنه وقع على أنها حرة، ولأنه لو وطأ أمة الغير ظنا على أنها أمته أو زوجته الحرة كان الولد حرا فهنا أولى، لانتفاء الشرط ثم وثبوته هنا، لكنه يغرم قيمته، لأنها رقيقة في الواقع، فيكون باستيلاده إياها قد فوته على المولى.
ولا فرق في ذلك بين أن يتخير العقد أو الفسخ، ويرجع بها على الغار، لأنه لم يدخل على ضمانها، بخلاف المهر فإنه إذا لم يفسخ النكاح لم يرجع به، لأنه دخل على ضمانه عوضا لمنافع البضع، وفي مستحق هذه القيمة خلاف مبني على أن المستحق لأرش الجنايات على ولد المكاتبة هل هو السيد أو الأم.
فإن قلنا السيد فالقيمة هنا له، فإن كان الغار الوكيل رجع عليه الزوج بكمالها، وإن كانت هي رجع عليها بما في يدها، لأنه كالدين عليها.
وإن قلنا الأم فكذا هنا، فإن كان الغار الوكيل رجع عليه بجميعها، وإن كانت هي وقع التقاص.
واعلم أن الضمير في قول المصنف. (ويتبع في الاستحقاق..) يرجع إلى القيمة، ومعناه أن القيمة تتبع أرش الجناية في استحقاق المستحق، فمن ثبت كونه المستحق للأرش في الجناية فهو المستحق هنا بغير تفاوت.