____________________
الغرض كما يتعلق بصفة الكمال، كما لو كان الرجل مثلا كثير الأسفار، وليس له من يخلفه في أهله، فرغب في قبيحة المنظر لتكون أبعد عن تطلع الأجانب إليها.
وكذا لو خشي من حذق الزوجة في أمور المنزل لحوق بعض المتاعب له بطمع بعض المتغلبين، ونحو ذلك.
وذهب الشارح الفاضل ولد المصنف إلى بطلان هذه الشروط، محتجا ببعد النكاح عن قبوله الخيار قال: وإنما يصح شرط الحرية والنسب والبكارة، وما يرى هذه في الكفارة للنص (1).
ولقائل أن يقول: إن النص لم يرد بثبوت الخيار باشتراط البكارة، فيكون اشتراطه خروجا عن النص، ومع ذلك فالكتاب والسنة واردان بصحة الشرط السائغ، الذي لا ينافي مقتضى النكاح، ويلزم منه ثبوت الخيار بفواته، فيكون الخيار حينئذ ثابتا بالنص، فلا يتم ما ذكره.
ولو سلم فالبعيد عن النكاح اشتراط الخيار، لا اشتراط ما يقتضي فواته الخيار، فحينئذ القول بثبوت الخيار في نحو ذلك ليس بذلك البعيد.
وقول المصنف: (نعم لو تزوجها..) المراد به أنه إذا تزوج امرأة وشرط كونها كتابية، وكان النكاح متعة عندنا ودواما على رأي من يجوز نكاح الكتابية دواما، فظهرت مسلمة، فإن هذا الشرط لا يوجب فواته الخيار، بخلاف غيره من الشروط المتعلقة بصفات النقص، فإن فيها إشكالا عند المصنف، فيكون هذا الشرط مستثنى من عموم الكلية السابقة، فإن لفظ نعم في مثل هذا التركيب للاستدراك.
ووجهه أن اشتراط صفة الكفر وعدم الرضى بالإسلام ظاهره ترجيح الكفر على الإسلام، وذلك من الأمور الشنيعة المستهجنة شرعا، فيناسب كون هذا الشرط
وكذا لو خشي من حذق الزوجة في أمور المنزل لحوق بعض المتاعب له بطمع بعض المتغلبين، ونحو ذلك.
وذهب الشارح الفاضل ولد المصنف إلى بطلان هذه الشروط، محتجا ببعد النكاح عن قبوله الخيار قال: وإنما يصح شرط الحرية والنسب والبكارة، وما يرى هذه في الكفارة للنص (1).
ولقائل أن يقول: إن النص لم يرد بثبوت الخيار باشتراط البكارة، فيكون اشتراطه خروجا عن النص، ومع ذلك فالكتاب والسنة واردان بصحة الشرط السائغ، الذي لا ينافي مقتضى النكاح، ويلزم منه ثبوت الخيار بفواته، فيكون الخيار حينئذ ثابتا بالنص، فلا يتم ما ذكره.
ولو سلم فالبعيد عن النكاح اشتراط الخيار، لا اشتراط ما يقتضي فواته الخيار، فحينئذ القول بثبوت الخيار في نحو ذلك ليس بذلك البعيد.
وقول المصنف: (نعم لو تزوجها..) المراد به أنه إذا تزوج امرأة وشرط كونها كتابية، وكان النكاح متعة عندنا ودواما على رأي من يجوز نكاح الكتابية دواما، فظهرت مسلمة، فإن هذا الشرط لا يوجب فواته الخيار، بخلاف غيره من الشروط المتعلقة بصفات النقص، فإن فيها إشكالا عند المصنف، فيكون هذا الشرط مستثنى من عموم الكلية السابقة، فإن لفظ نعم في مثل هذا التركيب للاستدراك.
ووجهه أن اشتراط صفة الكفر وعدم الرضى بالإسلام ظاهره ترجيح الكفر على الإسلام، وذلك من الأمور الشنيعة المستهجنة شرعا، فيناسب كون هذا الشرط