____________________
الثاني: إنه ينقص السدس، ذكره الراوندي في شرح مشكل النهاية، لأن الشئ في عرف الشرع السدس لما ورد في الوصية.
وغلطه المحقق نجم الدين في النكت بأن الشئ لم يذكر في الرواية، وإنما وجب تقديره، لاقتضاء المقام إياه (1).
والذي يقدر هو الشئ المنكر، لأنه الذي يقتضيه المقام، لا الشئ الذي هو السدس، لأن ذلك معين ولا دليل عليه.
ولو سلم فيكون الشئ السدس في الوصية لا يقتضي كونه كذلك في كل موضع، لانتفاء ذلك في الإقرار وغيره.
الثالث: أن ينقص منه مقدار ما بين مهر البكر إلى الثيب، اختاره ابن إدريس.
واعترضه الشارح السيد الفاضل بأنه ربما أدى إلى سقوط المهر رأسا، لأن التفاوت بين المهرين قد يكون بقدر المسمى، فإن مهر مثلها بكرا ربما كان خمسين وثيبا أربعين والمسمى عشرة فإذا نقص قدر التفاوت سقط المسمى وأجيب بأن المراد النقص بنسبة التفاوت إلى مهر البكر وهو الخمس، فينقص في الفرض المذكور ديناران.
أو أن المراد نقص شئ من المسمى لها باعتبار كونها بكرا يقتضي نظر العقلاء نقصه باعتبار ظهور ثيبوبتها.
وهذا هو الذي أراده المصنف بقوله في الكتاب: (وهو ما بين مهر البكر والثيب عادة) واختاره في التحرير (2).
الرابع: إحالة تقدير ذلك على نظر الحاكم لانتفاء تقدير النقص وتفسير اللفظ
وغلطه المحقق نجم الدين في النكت بأن الشئ لم يذكر في الرواية، وإنما وجب تقديره، لاقتضاء المقام إياه (1).
والذي يقدر هو الشئ المنكر، لأنه الذي يقتضيه المقام، لا الشئ الذي هو السدس، لأن ذلك معين ولا دليل عليه.
ولو سلم فيكون الشئ السدس في الوصية لا يقتضي كونه كذلك في كل موضع، لانتفاء ذلك في الإقرار وغيره.
الثالث: أن ينقص منه مقدار ما بين مهر البكر إلى الثيب، اختاره ابن إدريس.
واعترضه الشارح السيد الفاضل بأنه ربما أدى إلى سقوط المهر رأسا، لأن التفاوت بين المهرين قد يكون بقدر المسمى، فإن مهر مثلها بكرا ربما كان خمسين وثيبا أربعين والمسمى عشرة فإذا نقص قدر التفاوت سقط المسمى وأجيب بأن المراد النقص بنسبة التفاوت إلى مهر البكر وهو الخمس، فينقص في الفرض المذكور ديناران.
أو أن المراد نقص شئ من المسمى لها باعتبار كونها بكرا يقتضي نظر العقلاء نقصه باعتبار ظهور ثيبوبتها.
وهذا هو الذي أراده المصنف بقوله في الكتاب: (وهو ما بين مهر البكر والثيب عادة) واختاره في التحرير (2).
الرابع: إحالة تقدير ذلك على نظر الحاكم لانتفاء تقدير النقص وتفسير اللفظ