ولو أعتق قبل الفسخ فالأقرب أن المرجوع به للعبد،
____________________
فسخ قبل الدخول فلا شئ، وبعده المسمى على سيده أو في كسبه ويرجع به على المدلس ويكون للمولى، ولو أعتق قبل الفسخ فالأقرب أن الرجوع به للعبد).
أي: لو تزوج عبد امرأة على أنها حرة، إما بأن شرط ذلك في عقد النكاح، أو سبق الإخبار بحريتها قبله، ثم جرى العقد على ذلك فظهرت أمة، فالحكم هنا كما سبق فيما إذا تزوج الحر على أنها حرة في ثبوت الخيار في كل من الصورتين عند المصنف كما اختاره سابقا، وقد حققنا البحث واستوفينا الكلام فيه فلا حاجة إلى إعادته.
وليس لقائل أن يقول: إن المتجه هنا عدم الخيار، لتكافؤ الزوجين في كون كل منهما رقا، بخلاف الحر، لأن المقتضي للفسخ هو الغرور بالعقد على من شرطت حريتها فظهر خلاف الشرط، أو وصفت بالحرية بحيث جرى العقد على ذلك ثم تبين العدم لا عدم التكافؤ، فيجب ثبوته وهو حق للعبد، ولو ظهر بعضها رقا فكالرقية جميعا.
إذا تقرر ذلك فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، وإن فسخ بعده فالمسمى على السيد إن كان النكاح بإذنه أو في كسبه على ما سبق بيانه في نكاح الإماء، فإذا حصل الفسخ وغرم السيد المهر يرجع به على المدلس ويكون للمولى لا محالة، لأن العبد لا يملك.
ولو أعتق العبد قبل الفسخ ثم حصل الفسخ بالنسب المذكور فالأقرب عند المصنف أن الرجوع بالمهر في هذه الحالة على المدلس للمعتق.
أي: لو تزوج عبد امرأة على أنها حرة، إما بأن شرط ذلك في عقد النكاح، أو سبق الإخبار بحريتها قبله، ثم جرى العقد على ذلك فظهرت أمة، فالحكم هنا كما سبق فيما إذا تزوج الحر على أنها حرة في ثبوت الخيار في كل من الصورتين عند المصنف كما اختاره سابقا، وقد حققنا البحث واستوفينا الكلام فيه فلا حاجة إلى إعادته.
وليس لقائل أن يقول: إن المتجه هنا عدم الخيار، لتكافؤ الزوجين في كون كل منهما رقا، بخلاف الحر، لأن المقتضي للفسخ هو الغرور بالعقد على من شرطت حريتها فظهر خلاف الشرط، أو وصفت بالحرية بحيث جرى العقد على ذلك ثم تبين العدم لا عدم التكافؤ، فيجب ثبوته وهو حق للعبد، ولو ظهر بعضها رقا فكالرقية جميعا.
إذا تقرر ذلك فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، وإن فسخ بعده فالمسمى على السيد إن كان النكاح بإذنه أو في كسبه على ما سبق بيانه في نكاح الإماء، فإذا حصل الفسخ وغرم السيد المهر يرجع به على المدلس ويكون للمولى لا محالة، لأن العبد لا يملك.
ولو أعتق العبد قبل الفسخ ثم حصل الفسخ بالنسب المذكور فالأقرب عند المصنف أن الرجوع بالمهر في هذه الحالة على المدلس للمعتق.