____________________
وأما الولي فالمعروف بينهم أنه الذي أمر المرأة إليه، كالأب والجد والوصي والحاكم، ومقتضى ذلك أن الرجوع عليه إن كان وإلا فعليها. ويناسب الحال أن يراد بالولي هنا المتولي لأمرها وإن كان وكيلا بحيث يكون تزويجها مستندا إليه، سواء باشر العقد أم لا.
والأخبار لا تدل على أمر غير ذلك، والدليل لا ينهض إلا عليه، لأن التدليس منوط بالباعثية، لكن الولي إنما يرجع عليه إذا كان عارفا بحالها، فإن علم ذلك فلا بحث، وإن لم يعلم: فإن كان ممن شأنه أن لا يخفى عليه حالها كالمحرم حيث لا يكون العيب خفيا جدا عمل بظاهر الحال واغرم المهر، إلا أن تصدقه المرأة فالرجوع عليها.
ولو كذبته فالذي يناسب المقام أن يقدم قولها باليمين، لأن الظاهر الذي مدار الأمر عليه معها، ولو ادعى عليها الولي في هذه الحالة اختصاصها بالتدليس بأنها حملته على تزوجها وأفهمته أن الزوج علم حالها فكذلك.
وإن كان ممن يخفى عليه أمرها: فإن صدقته المرأة فالرجوع عليها، وإن كذبته فالقول قوله بيمينه.
فيلخص من هذا أن الواقع لا يخلو عن التدليس إما منها أو من المزوج لها، ومنه يتبين أن الرجوع بالمهر ثابت للزوج في كل صورة، وقد يتوقف في صورة واحدة، وهي إذا كان العيب خفيا جدا وادعت المرأة الجهل به وأمكن ذلك فإن في تصديقها باليمين وسقوط الرجوع هنا إشكالا ينشأ: من إطلاق النصوص وكلام الفقهاء بالرجوع عليها وعلى متولي إنكاحها، ومن انتفاء معنى التدليس حينئذ الذي هو مناط الرجوع وكون الجاهل معذورا وعبارة الكتاب تدل على أن الحال قد يخلو عن التدليس وهي قوله: (كان وإلا فلا رجوع). وقريب منه عبارة ابن إدريس (1).
والأخبار لا تدل على أمر غير ذلك، والدليل لا ينهض إلا عليه، لأن التدليس منوط بالباعثية، لكن الولي إنما يرجع عليه إذا كان عارفا بحالها، فإن علم ذلك فلا بحث، وإن لم يعلم: فإن كان ممن شأنه أن لا يخفى عليه حالها كالمحرم حيث لا يكون العيب خفيا جدا عمل بظاهر الحال واغرم المهر، إلا أن تصدقه المرأة فالرجوع عليها.
ولو كذبته فالذي يناسب المقام أن يقدم قولها باليمين، لأن الظاهر الذي مدار الأمر عليه معها، ولو ادعى عليها الولي في هذه الحالة اختصاصها بالتدليس بأنها حملته على تزوجها وأفهمته أن الزوج علم حالها فكذلك.
وإن كان ممن يخفى عليه أمرها: فإن صدقته المرأة فالرجوع عليها، وإن كذبته فالقول قوله بيمينه.
فيلخص من هذا أن الواقع لا يخلو عن التدليس إما منها أو من المزوج لها، ومنه يتبين أن الرجوع بالمهر ثابت للزوج في كل صورة، وقد يتوقف في صورة واحدة، وهي إذا كان العيب خفيا جدا وادعت المرأة الجهل به وأمكن ذلك فإن في تصديقها باليمين وسقوط الرجوع هنا إشكالا ينشأ: من إطلاق النصوص وكلام الفقهاء بالرجوع عليها وعلى متولي إنكاحها، ومن انتفاء معنى التدليس حينئذ الذي هو مناط الرجوع وكون الجاهل معذورا وعبارة الكتاب تدل على أن الحال قد يخلو عن التدليس وهي قوله: (كان وإلا فلا رجوع). وقريب منه عبارة ابن إدريس (1).