____________________
ذهب إلى ذلك الشيخ (1)، وابن حمزة (2)، احتجاجا بما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام: في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: " يستسعيها في نصف قيمتها، فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة "، قال: " وإن كان لها ولد أدى عنها نصف قيمتها وعتقت " (3).
وقريب منها رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام (4)، ورواية عباد بن كثير البصري عنه عليه السلام (5). وعلى هذا فيجوز شراء نصفها من سهم الرقاب، لأنه رقيق.
وذهب ابن الجنيد (6)، وابن البراج (7)، وابن إدريس إلى نفوذ العتق ويرجع الولي عليها بنصف قيمتها (8)، واختاره المصنف في المختلف (9)، وقربه هنا، وهو الأصح.
لنا إن العتق صح بالإصداق كما صح النكاح، ولهذا لو أصدقها رقيقا فأعتقته قبل الدخول ثم طلقها فإن العتق ينفذ ويجب عليها قيمة النصف.
وحقيقة العتق فك الملك وزواله، وعوده بعد زواله ممتنع، لوجود المقتضي وانتفاء المانع. قال المصنف في المختلف ونعم ما قال: وكلام الشيخ إنما يتم لو قلنا: إن المرأة لا تملك جميع المهر بالعقد، بل تملك نصفه والنصف الآخر بالدخول (10).
وقريب منها رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام (4)، ورواية عباد بن كثير البصري عنه عليه السلام (5). وعلى هذا فيجوز شراء نصفها من سهم الرقاب، لأنه رقيق.
وذهب ابن الجنيد (6)، وابن البراج (7)، وابن إدريس إلى نفوذ العتق ويرجع الولي عليها بنصف قيمتها (8)، واختاره المصنف في المختلف (9)، وقربه هنا، وهو الأصح.
لنا إن العتق صح بالإصداق كما صح النكاح، ولهذا لو أصدقها رقيقا فأعتقته قبل الدخول ثم طلقها فإن العتق ينفذ ويجب عليها قيمة النصف.
وحقيقة العتق فك الملك وزواله، وعوده بعد زواله ممتنع، لوجود المقتضي وانتفاء المانع. قال المصنف في المختلف ونعم ما قال: وكلام الشيخ إنما يتم لو قلنا: إن المرأة لا تملك جميع المهر بالعقد، بل تملك نصفه والنصف الآخر بالدخول (10).