____________________
قد سبق في أول الباب أن ملك أي الزوجين كان صاحبه يقتضي فسخ العقد، وإنما أعاده هنا ليبين أن ملك الزوج للزوجة لا يرفع أصل الحل، لأن النكاح وإن ارتفع إلا أنها مملوكة فتحل بملك اليمين فالحل موجود.
والسبب مختلف بخلاف الزوجة إذا ملكت الزوج، فإن كلا منهما حرام على الآخر، لأن الحل بملك اليمين من جانب الرجل لا من جانب المرأة قطعا، فإن أرادت المرأة ورغبت في نكاحه أعتقته ثم جددت النكاح، أو باعته لغيرها ثم نكحته بإذن المولى بعقد مستأنف.
قوله: (ولا يجوز العقد على المكاتبة إلا بإذن مولاها وإن كانت مطلقة).
سيأتي إن شاء الله تعالى أن المكاتبة لا تخرج عن ملك مولاها بمجرد الكتابة بل بأداء مال الكتابة في محله، فحينئذ تصير حرة لكنها بالكتابة تنقطع عنها سلطنة المولى في الاكتسابات المحضة كالبيع والشراء، دون غيرها كالنكاح، فلا يصح منها بدون إذن المولى سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة، وسواء أدت بعض مال الكتابة وإن كان أكثره أو لم تؤد شيئا لبقاء الرق ما بقي شئ منه.
وكما لا تستقل هي بالعقد كذا لا يستقل به المولى.
هذا حكم نكاح الغير لها، أما المولى فلا يتصور نكاحه إياها بحال، لامتناع اجتماع العقد والملك، ووطئها بملك اليمين ممتنع، لانقطاع سلطنته عنها بالكتابة.
قوله: (ولو علق المولى عتق جاريته بموت زوجها قيل: تبطل، وقيل:
يصح فتعتد عدة الحر ولا ميراث، والأقرب ثبوته مع تعدد الورثة).
والسبب مختلف بخلاف الزوجة إذا ملكت الزوج، فإن كلا منهما حرام على الآخر، لأن الحل بملك اليمين من جانب الرجل لا من جانب المرأة قطعا، فإن أرادت المرأة ورغبت في نكاحه أعتقته ثم جددت النكاح، أو باعته لغيرها ثم نكحته بإذن المولى بعقد مستأنف.
قوله: (ولا يجوز العقد على المكاتبة إلا بإذن مولاها وإن كانت مطلقة).
سيأتي إن شاء الله تعالى أن المكاتبة لا تخرج عن ملك مولاها بمجرد الكتابة بل بأداء مال الكتابة في محله، فحينئذ تصير حرة لكنها بالكتابة تنقطع عنها سلطنة المولى في الاكتسابات المحضة كالبيع والشراء، دون غيرها كالنكاح، فلا يصح منها بدون إذن المولى سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة، وسواء أدت بعض مال الكتابة وإن كان أكثره أو لم تؤد شيئا لبقاء الرق ما بقي شئ منه.
وكما لا تستقل هي بالعقد كذا لا يستقل به المولى.
هذا حكم نكاح الغير لها، أما المولى فلا يتصور نكاحه إياها بحال، لامتناع اجتماع العقد والملك، ووطئها بملك اليمين ممتنع، لانقطاع سلطنته عنها بالكتابة.
قوله: (ولو علق المولى عتق جاريته بموت زوجها قيل: تبطل، وقيل:
يصح فتعتد عدة الحر ولا ميراث، والأقرب ثبوته مع تعدد الورثة).