____________________
أنها متضمنة إقراره بنسب الولد، فيحكم بلحاق الولد به؟ ينبغي القول في الصورة الأولى، لانتفاء المانع فإنه ليس إلا لزوم فساد البيع، وقد بينا أنه لا يفسد بمجرد قول البائع.
وفي القبول في الثانية نظر.
فإن قيل: الدعوى الواحدة إن كانت مقبولة وجب قبولها في الأمرين معا، وإن كانت مردودة فهي مردودة بالنسبة إلى الأمرين معا، لأن قبولهما في أحدهما دون الآخر يقتضي اجتماع القبول والرد فيهما وهو باطل.
قلنا: قد أسلفنا أن العمل بالأصلين المتنافيين في حقوق الناس واجب، لأنها مبنية على التضيق، وكل حق يثبت للمشتري واقتضت الدعوى المذكورة بطلانه يجب الحكم بعدم قبولها فيه، وفيما سوى ذلك يجب قبولها توفيرا على كل مقتضاه.
ومنشأ النظر: من أن المذكور إقرار لا ضرر فيه على المشتري، لأنه لا ضرر عليه في كون عبده ابنا لزيد البائع، وكل إقرار كذلك يجب قبوله، لعموم " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (1). ومن أن نفوذ هذا الإقرار وثبوت هذا النسب يتوقع فيه الضرر، لإمكان أن يموت المقر عن غير وارث ويخلف تركة.
فإنه على تقدير ثبوت النسب يشترى من التركة ولو قهرا على سيده ليعتق ويجوز الإرث، ولا شك في كون ذلك ضررا على السيد فلا يكون الإقرار نافذا.
ولقائل أن يقول: يمكن الحكم بالالتحاق إلا في حق المشتري، وتقريبه يعلم مما تقدم، وتظهر الفائدة فيما لو اشتراه البائع فإنه يحكم عليه بعتقه، وكذا لو مات عن غير وارث فباعه المشتري مختارا للحاكم وأدى الثمن من التركة وأعتقه، فإنه يجب أن يحكم بإرثه، عملا بالإقرار السالم عن معارض، وهذا أقرب.
وفي القبول في الثانية نظر.
فإن قيل: الدعوى الواحدة إن كانت مقبولة وجب قبولها في الأمرين معا، وإن كانت مردودة فهي مردودة بالنسبة إلى الأمرين معا، لأن قبولهما في أحدهما دون الآخر يقتضي اجتماع القبول والرد فيهما وهو باطل.
قلنا: قد أسلفنا أن العمل بالأصلين المتنافيين في حقوق الناس واجب، لأنها مبنية على التضيق، وكل حق يثبت للمشتري واقتضت الدعوى المذكورة بطلانه يجب الحكم بعدم قبولها فيه، وفيما سوى ذلك يجب قبولها توفيرا على كل مقتضاه.
ومنشأ النظر: من أن المذكور إقرار لا ضرر فيه على المشتري، لأنه لا ضرر عليه في كون عبده ابنا لزيد البائع، وكل إقرار كذلك يجب قبوله، لعموم " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (1). ومن أن نفوذ هذا الإقرار وثبوت هذا النسب يتوقع فيه الضرر، لإمكان أن يموت المقر عن غير وارث ويخلف تركة.
فإنه على تقدير ثبوت النسب يشترى من التركة ولو قهرا على سيده ليعتق ويجوز الإرث، ولا شك في كون ذلك ضررا على السيد فلا يكون الإقرار نافذا.
ولقائل أن يقول: يمكن الحكم بالالتحاق إلا في حق المشتري، وتقريبه يعلم مما تقدم، وتظهر الفائدة فيما لو اشتراه البائع فإنه يحكم عليه بعتقه، وكذا لو مات عن غير وارث فباعه المشتري مختارا للحاكم وأدى الثمن من التركة وأعتقه، فإنه يجب أن يحكم بإرثه، عملا بالإقرار السالم عن معارض، وهذا أقرب.