____________________
خلاف الأصل.
ولا ريب أن المانع في المبعضة أضعف منه في المحضة، فحيث دلت النصوص (1) على الثبوت مع المانع الأقوى فمع الأضعف أولى، لكن هنا يشترط القبول قطعا، نظرا إلى أن بعض الحر لا سلطنة للمولى عليه.
فثبوت النكاح بالنسبة إليه يتوقف على رضاها، لكن ينبغي أن يكون المعتبر وقوعه منها هو الإيجاب ليتحقق العقد بكماله.
ولعل المصنف عبر عنه بالقبول مجازا، وحاول بتقديم قوله: (هنا) على (القبول) التنبيه على أن اشتراط القبول في هذه المسألة مقطوع به، بخلاف ما تقدم.
واعلم أن دعوى الأولوية في الفرض المذكور محل نظر، فإن لقائل أن يقول:
لم لا يجوز أن يكون المقتضي لصحة ذلك في الأمة المحضة معنى موجود هناك خاصة، مثل أن يكون التزويج بالأمة على هذا الوجه ملحوظا فيه أنه في معنى استثناء حل الوطء من مقتضيات عتقها وما جرى هذا المجرى، وذلك منتف في الفرض المذكور، وقد كان قبل هذا العقد حراما، فيستصحب إلى أن يثبت السبب المقتضي للحل شرعا.
قوله: (ولو كانت مشتركة مع الغير، فتزوجها وجعل عتق نصيبه مهرا، فالأقرب الصحة ويسري العتق ولا اعتبار برضى الشريك).
لو كانت الأمة مشتركة بين اثنين فصاعدا، فتزوجها أحدهما واعتق نصيبه وجعل عتق نصيبه مهرا ففي صحة ذلك وجهان:
أقربهما عند المصنف الصحة، وجه القرب وجود المقتضي وانتفاء المانع، أما
ولا ريب أن المانع في المبعضة أضعف منه في المحضة، فحيث دلت النصوص (1) على الثبوت مع المانع الأقوى فمع الأضعف أولى، لكن هنا يشترط القبول قطعا، نظرا إلى أن بعض الحر لا سلطنة للمولى عليه.
فثبوت النكاح بالنسبة إليه يتوقف على رضاها، لكن ينبغي أن يكون المعتبر وقوعه منها هو الإيجاب ليتحقق العقد بكماله.
ولعل المصنف عبر عنه بالقبول مجازا، وحاول بتقديم قوله: (هنا) على (القبول) التنبيه على أن اشتراط القبول في هذه المسألة مقطوع به، بخلاف ما تقدم.
واعلم أن دعوى الأولوية في الفرض المذكور محل نظر، فإن لقائل أن يقول:
لم لا يجوز أن يكون المقتضي لصحة ذلك في الأمة المحضة معنى موجود هناك خاصة، مثل أن يكون التزويج بالأمة على هذا الوجه ملحوظا فيه أنه في معنى استثناء حل الوطء من مقتضيات عتقها وما جرى هذا المجرى، وذلك منتف في الفرض المذكور، وقد كان قبل هذا العقد حراما، فيستصحب إلى أن يثبت السبب المقتضي للحل شرعا.
قوله: (ولو كانت مشتركة مع الغير، فتزوجها وجعل عتق نصيبه مهرا، فالأقرب الصحة ويسري العتق ولا اعتبار برضى الشريك).
لو كانت الأمة مشتركة بين اثنين فصاعدا، فتزوجها أحدهما واعتق نصيبه وجعل عتق نصيبه مهرا ففي صحة ذلك وجهان:
أقربهما عند المصنف الصحة، وجه القرب وجود المقتضي وانتفاء المانع، أما