____________________
فعلى هذا لو قدم التزويج وقع لازما بنفسه، بناء على أن القبول غير شرط.
والحاصل أنه على المختار مجموع العتق والتزويج صيغة واحدة، لا يترتب شئ من مقتضياتها إلا على مجموعها.
وعلى اعتبار تقديم التزويج فالعتق والنكاح كل منهما صيغة برأسها منضمة إلى الأخرى، فإذا قدم التزويج امتنع نفوذه بدون العتق، لأن عقده على مملوكته ممتنع، وإن تقدم العتق نفذ، لانتفاء المانع فتصير حرة فتتخير في النكاح.
وقوله: (وقيل: لا خيار) الظاهر أنه القول الذي حكاه المصنف والمحقق ابن سعيد (1) عن بعض الأصحاب، وهو التخيير في تقديم أي الأمرين كان من العتق والتزويج، وهو القول الثالث فيما حكيناه.
وقد جعل الشارح الفاضل ولد المصنف (2) هذا قول أبي الصلاح، وليس بجيد، لأن قول أبي الصلاح اشتراط تقديم العتق، وجعل القولين واحدا خلاف ظاهر العبارة، لأن عطف أحدهما على الآخر يقتضي تعادلهما وتباينهما، وتعليله أيضا ينافي القول باشتراط تقديم العتق.
فإن اعتبار كونه تتمة الكلام ينافي اشتراط تقديم واحد، لأن الصيغة حينئذ تكون واحدة، نعم في حكاية المصنف لهذا القول قصور، حيث جعل القول عدم الخيار على تقدير تقديم العتق، وكان الأنسب أن يقول: وقيل لا يشترط تقديم شئ منهما بعينه ليرتفع اللبس.
قوله: (ولو جعل ذلك في أمة الغير، فإن أنفذنا عتق المرتهن مع الإجازة فالأقرب هنا الصحة، وإلا فلا).
والحاصل أنه على المختار مجموع العتق والتزويج صيغة واحدة، لا يترتب شئ من مقتضياتها إلا على مجموعها.
وعلى اعتبار تقديم التزويج فالعتق والنكاح كل منهما صيغة برأسها منضمة إلى الأخرى، فإذا قدم التزويج امتنع نفوذه بدون العتق، لأن عقده على مملوكته ممتنع، وإن تقدم العتق نفذ، لانتفاء المانع فتصير حرة فتتخير في النكاح.
وقوله: (وقيل: لا خيار) الظاهر أنه القول الذي حكاه المصنف والمحقق ابن سعيد (1) عن بعض الأصحاب، وهو التخيير في تقديم أي الأمرين كان من العتق والتزويج، وهو القول الثالث فيما حكيناه.
وقد جعل الشارح الفاضل ولد المصنف (2) هذا قول أبي الصلاح، وليس بجيد، لأن قول أبي الصلاح اشتراط تقديم العتق، وجعل القولين واحدا خلاف ظاهر العبارة، لأن عطف أحدهما على الآخر يقتضي تعادلهما وتباينهما، وتعليله أيضا ينافي القول باشتراط تقديم العتق.
فإن اعتبار كونه تتمة الكلام ينافي اشتراط تقديم واحد، لأن الصيغة حينئذ تكون واحدة، نعم في حكاية المصنف لهذا القول قصور، حيث جعل القول عدم الخيار على تقدير تقديم العتق، وكان الأنسب أن يقول: وقيل لا يشترط تقديم شئ منهما بعينه ليرتفع اللبس.
قوله: (ولو جعل ذلك في أمة الغير، فإن أنفذنا عتق المرتهن مع الإجازة فالأقرب هنا الصحة، وإلا فلا).