____________________
ولا ريب أنه يلزم من صحته أن يكون جائزا غير ممنوع منه، ويمتنع أن يراد بالجواز التزلزل، لأن النكاح على هذا التقدير غير متزلزل، وإنما هو غير واقع أصلا.
وأما خلوها عن لفظ التزويج فغير قادح، لأن اعتبار لفظة (أمر) لا خفاء فيه، ولعل السائل اعتمد على ظهوره واقتصر في السؤال على موضع الحاجة.
ورواية محمد بن مسلم السالفة (1) تضمنت لفظ العتق والتزويج معا، فتكون شاهدا على ذلك، وإلى هذا القول أشار المصنف بقوله: (وقيل: لا خيار لها..).
وذهب المفيد (2)، والشيخ في الخلاف (3) إلى اشتراط تقديم العتق. ويحكى عن ظاهر أبي الصلاح (4)، واختاره المصنف في المختلف (5)، لأن نكاح الأمة باطل. ويضعف بأن الكلام إنما يتم بآخره، ولولا ذلك لم يصح جعل العتق مهرا. ولأنه لو حكم بوقوعه بأول الصيغة امتنع اعتباره في التزويج المأتي به بعده، فلا بد من الاعتراف بعدم الفرق بين التزويج والعتق، وإلى هذا ذهب بعض المتأخرين من الأصحاب (6).
فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال، أصحها الأخير. ثم عد إلى عبارة الكتاب واعلم أن قوله: (ولو قدم العتق كان لها الخيار) من تتمة قوله: (ويلزم العقد إن قدم النكاح) وما بينهما اعتراض.
فإن قيل: الذي يراد بأن لها الاعتراض في هذه الحالة، مع أنه على القول بأن القبول شرط متى لم يقبل يثبت لها الخيار.
قلنا: المراد إن العتق به إذا قدم نفذ برأسه، فيبقى النكاح موكولا إلى رضاها وإن لم نقل باشتراط القبول.
وأما خلوها عن لفظ التزويج فغير قادح، لأن اعتبار لفظة (أمر) لا خفاء فيه، ولعل السائل اعتمد على ظهوره واقتصر في السؤال على موضع الحاجة.
ورواية محمد بن مسلم السالفة (1) تضمنت لفظ العتق والتزويج معا، فتكون شاهدا على ذلك، وإلى هذا القول أشار المصنف بقوله: (وقيل: لا خيار لها..).
وذهب المفيد (2)، والشيخ في الخلاف (3) إلى اشتراط تقديم العتق. ويحكى عن ظاهر أبي الصلاح (4)، واختاره المصنف في المختلف (5)، لأن نكاح الأمة باطل. ويضعف بأن الكلام إنما يتم بآخره، ولولا ذلك لم يصح جعل العتق مهرا. ولأنه لو حكم بوقوعه بأول الصيغة امتنع اعتباره في التزويج المأتي به بعده، فلا بد من الاعتراف بعدم الفرق بين التزويج والعتق، وإلى هذا ذهب بعض المتأخرين من الأصحاب (6).
فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال، أصحها الأخير. ثم عد إلى عبارة الكتاب واعلم أن قوله: (ولو قدم العتق كان لها الخيار) من تتمة قوله: (ويلزم العقد إن قدم النكاح) وما بينهما اعتراض.
فإن قيل: الذي يراد بأن لها الاعتراض في هذه الحالة، مع أنه على القول بأن القبول شرط متى لم يقبل يثبت لها الخيار.
قلنا: المراد إن العتق به إذا قدم نفذ برأسه، فيبقى النكاح موكولا إلى رضاها وإن لم نقل باشتراط القبول.