ولو قال: أخذت منه ألف درهم من ديني، أو من وديعتي عنده فأنكر السبب وادعى التملك حكم للمقر له بعد الإحلاف.
____________________
قوله: (ولو قال: لي عليك مائة، فقال: قضيتك منها خمسين فالأقرب لزوم الخمسين خاصة، لاحتمال قوله: منها مما يدعيه).
أي: لاحتمال قوله: قضيتك منها خمسين أن يكون مرجع ضمير منها هو ما تدعيه.
وتوضيحه: أن قوله: قضيتك منها كما يحتمل أن يكون المراد منه: قضيتك من المائة التي لك علي، كذا يحتمل أن يكون المراد منه: قضيتك من المائة التي تدعي بها.
ولا ريب أنه ليس في اللفظ ما يدل على تعيين الأول، ولا على أنه ظاهر اللفظ وإن كان قد يفهم عند المحاورة كثيرا، إلا أن شغل الذمة البرية يتوقف على قاطع يقتضيه.
ويحتمل لزوم المائة، لفهم ثبوت المائة في مثل هذا اللفظ باعتبار المحاورات العرفية، ويضعف بما قدمناه.
قال الشارح الفاضل في توجيه الأقرب ورجوع الضمير: يمكن أن يكون باعتبار مجرد الاسم لا الوصف بأنه عليه (1)، ومراده ما قدمناه من احتمال عود الضمير إلى المائة الموصوفة بكونها مدعى بها دون الموصوفة بأنها عليه. والضمير في قوله المصنف: (مما يدعيه) يعود إلى ما، والمراد: المائة المدعى بها، ولفظ ما مذكر.
قوله: (ولو قال: أخذت منه ألف درهم من ديني أو من وديعتي عنده فأنكر السبب وادعى التملك حكم للمقر له بعد الإحلاف).
أي: لو وصل المقر بإقراره ما يقتضي سقوطه، بأن قال: أخذت منه ألف درهم
أي: لاحتمال قوله: قضيتك منها خمسين أن يكون مرجع ضمير منها هو ما تدعيه.
وتوضيحه: أن قوله: قضيتك منها كما يحتمل أن يكون المراد منه: قضيتك من المائة التي لك علي، كذا يحتمل أن يكون المراد منه: قضيتك من المائة التي تدعي بها.
ولا ريب أنه ليس في اللفظ ما يدل على تعيين الأول، ولا على أنه ظاهر اللفظ وإن كان قد يفهم عند المحاورة كثيرا، إلا أن شغل الذمة البرية يتوقف على قاطع يقتضيه.
ويحتمل لزوم المائة، لفهم ثبوت المائة في مثل هذا اللفظ باعتبار المحاورات العرفية، ويضعف بما قدمناه.
قال الشارح الفاضل في توجيه الأقرب ورجوع الضمير: يمكن أن يكون باعتبار مجرد الاسم لا الوصف بأنه عليه (1)، ومراده ما قدمناه من احتمال عود الضمير إلى المائة الموصوفة بكونها مدعى بها دون الموصوفة بأنها عليه. والضمير في قوله المصنف: (مما يدعيه) يعود إلى ما، والمراد: المائة المدعى بها، ولفظ ما مذكر.
قوله: (ولو قال: أخذت منه ألف درهم من ديني أو من وديعتي عنده فأنكر السبب وادعى التملك حكم للمقر له بعد الإحلاف).
أي: لو وصل المقر بإقراره ما يقتضي سقوطه، بأن قال: أخذت منه ألف درهم