____________________
ملكا لأحدهما والآخر في يده بإجارة أو غيرها فيصدق أنه غصبه منهما (إما) من المالك فلأنه استولى على ملكه قهرا ظلما ومنعه منه (وإما) من ذي اليد فلأنه لا يشترط في الغصب ملكية ذي اليد فلم يقر بما يستلزم الضمان للثاني لأنه أقر بالأعم منه (ولأنه) لم يقر لواحد منهما بالملكية لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام (ومن) أن الغصب موجب للرد والضمان (ولأن) الإقرار كالفعل ولو شاهدناه قد غصبه من يد انسان حكمنا ضمانه له والأصل في اليد الملكية ويكفي في تضمين الغاصب لصاحبها لأنه مأخوذ بأشق الأحوال ولأنها تكفي في العلم الذي يستند إليه الشاهد بالملكية لصاحبها وهذا هو الأقوى عندي لأن من قواعدهم أن كل إقرارين متساويي الدلالة على الإقرار صدرا من شخص واحد أهل للإقرار حكم عليه لا على غيره بموجب كل منهما لولا الآخر ويقدم الأول في ما يتعارضان فيه ويكون تفويتا له منه على الثاني (واعلم) أن قوله غصبته من عمرو حكم الشارع له بأنه لعمرو لولا إقرار سابق فلا يرد (إن كلما يحتمل أن لا يكون إقرار هنا) (1) لأنا نعتبر احتمال عدم كونه إقرارا على تقدير انفراده لكنه لم يوجد هنا تغليظا على الغاصب.
قال دام ظله: ولو قال عصبته من زيد وملكه لعمرو (إلى قوله) ويحتمل الضمان أقول: وجه الاحتمال الأخير الحيلولة والتفويت بإقراره الأول (والتحقيق) أنه إن قلنا بتضمنه في المسألة الأولى وهي قوله غصبته من زيد بل من عمرو فالضمان هنا قطعي (وإن قلنا) بعدمه ثمة احتمل هنا عدم الضمان لما ذكره المصنف والصحيح عندي الضمان هنا لأنه صرح بملكية الثاني وصدر منه ما أحال بين المالك وملكه فيضمن (لا يقال) شرط الضمان بالحيلولة التعدي ولا يعلم وجوده هنا لإمكان صدقه و الحكم مستند إلى الشارع (لأنا) نقول هذا إقرار من ذي يد وقد أقر بأنها يد ضمان فيكفي
قال دام ظله: ولو قال عصبته من زيد وملكه لعمرو (إلى قوله) ويحتمل الضمان أقول: وجه الاحتمال الأخير الحيلولة والتفويت بإقراره الأول (والتحقيق) أنه إن قلنا بتضمنه في المسألة الأولى وهي قوله غصبته من زيد بل من عمرو فالضمان هنا قطعي (وإن قلنا) بعدمه ثمة احتمل هنا عدم الضمان لما ذكره المصنف والصحيح عندي الضمان هنا لأنه صرح بملكية الثاني وصدر منه ما أحال بين المالك وملكه فيضمن (لا يقال) شرط الضمان بالحيلولة التعدي ولا يعلم وجوده هنا لإمكان صدقه و الحكم مستند إلى الشارع (لأنا) نقول هذا إقرار من ذي يد وقد أقر بأنها يد ضمان فيكفي