ولو قال: له هذه الدار ثلثها أو ربعها ففيه الإشكال.
____________________
وجه القرب أن البدل معتبر في اللسان مستعمل في القرآن وغيره، فهو من جملة أجزاء الكلام جار مجرى التفسير فوجب أن يكون في كلام المقر معتبرا إذا لم يكن رافعا لمقتضى الإقرار، لأن الكلام لا يتم إلا بآخره فهو جار مجرى الاستثناء ونحوه. نعم لو كان رافعا لمقتضى الإقرار لم يصح، لأن الإنكار بعد الإقرار غير مسموع.
ويحتمل ضعيفا عدم صحته، لأنه يتضمن الرجوع عن ظاهر الإقرار، وضعفه بين، لأن غير المسموع هو رفع أصل الإقرار فقط دون مخالفة ظاهره، فعلى الأصح لو قال: له هذه الدار هبة صح وكان له الرجوع فيها حيث يصح الرجوع في الهبة.
قوله: (أما لو قال: له هذه الدار عارية أو سكنى ففيه نظر ينشأ:
من كونه رفعا لمقتضى الإقرار، ومن صحة بدل الاشتمال لغة).
إنما كان ذلك رفعا لمقتضى الإقرار، لأنه اقتضى الملك للدار، والعارية واستحقاق السكنى لا ملك معهما.
ولا يخفى ضعف هذا النظر، لأنه قد سبق في كلامه أن البدل يصح إن لم يرفع مقتضى الإقرار، فلا أثر لصحة بدل الاشتمال في اللغة ووقوعه في الاستعمال في صحته في الإقرار، كما لا أثر لصحة الإضراب في اللغة والاستعمال في صحته في الإقرار، والأقوى عدم صحته.
قوله: (ولو قال: له هذه الدار ثلثها أو ربعها ففيه الإشكال).
ويحتمل ضعيفا عدم صحته، لأنه يتضمن الرجوع عن ظاهر الإقرار، وضعفه بين، لأن غير المسموع هو رفع أصل الإقرار فقط دون مخالفة ظاهره، فعلى الأصح لو قال: له هذه الدار هبة صح وكان له الرجوع فيها حيث يصح الرجوع في الهبة.
قوله: (أما لو قال: له هذه الدار عارية أو سكنى ففيه نظر ينشأ:
من كونه رفعا لمقتضى الإقرار، ومن صحة بدل الاشتمال لغة).
إنما كان ذلك رفعا لمقتضى الإقرار، لأنه اقتضى الملك للدار، والعارية واستحقاق السكنى لا ملك معهما.
ولا يخفى ضعف هذا النظر، لأنه قد سبق في كلامه أن البدل يصح إن لم يرفع مقتضى الإقرار، فلا أثر لصحة بدل الاشتمال في اللغة ووقوعه في الاستعمال في صحته في الإقرار، كما لا أثر لصحة الإضراب في اللغة والاستعمال في صحته في الإقرار، والأقوى عدم صحته.
قوله: (ولو قال: له هذه الدار ثلثها أو ربعها ففيه الإشكال).