____________________
صرح به في الإقرار، ولما لم يتم الإقرار إلا بآخره لم يتحقق ثبوت شئ ليطرأ عليه السقوط. والثاني اختيار ابن الجنيد (1) وابن إدريس (2)، وهو أحد قولي الشيخ (3)، والأول القول الآخر للشيخ رحمه الله (4)، واختاره المصنف في المختلف والتذكرة (5)، وعليه الفتوى.
واعلم أنه قد سبق في الأقارير المجهولة في البحث الرابع من هذا الكتاب قبول تفسير الدرهم بالناقص النادر مع الاتصال، وكذا المغشوش، فيكون ما هنا رجوعا عن الفتوى إلى التردد. واعلم أن الدراهم الزيوف هي المردودة لغش، ذكره في القاموس (6).
قوله: (ولو قال: ألف مؤجل من جهة تحمل العقل قبل قطعا، ولو قال: من حيث القرض لم يقبل قطعا).
ما سبق من الإشكال إنما هو فيما إذا الدين المقر به مطلقا، أو مسندا إلى سبب يقبل التأجيل والتعجيل. أما إذا أسنده إلى جهة يلازمها التأجيل كالدية على العاقلة، فإن ذكر ذلك في صدر إقراره بأن قال: قتل عمي فلانا خطأ ولزمني من دية ذلك القتل كذا مؤجلا إلى سنة انتهائها كذا فهو مقبول لا محالة.
ولو قال: له علي ألف مؤجل من جهة تحمل العقل ففي القبول وجهان:
أحدهما: القبول - وقطع به المصنف - لملازمة المقر به التأجيل، والثاني: العدم لأن أول
واعلم أنه قد سبق في الأقارير المجهولة في البحث الرابع من هذا الكتاب قبول تفسير الدرهم بالناقص النادر مع الاتصال، وكذا المغشوش، فيكون ما هنا رجوعا عن الفتوى إلى التردد. واعلم أن الدراهم الزيوف هي المردودة لغش، ذكره في القاموس (6).
قوله: (ولو قال: ألف مؤجل من جهة تحمل العقل قبل قطعا، ولو قال: من حيث القرض لم يقبل قطعا).
ما سبق من الإشكال إنما هو فيما إذا الدين المقر به مطلقا، أو مسندا إلى سبب يقبل التأجيل والتعجيل. أما إذا أسنده إلى جهة يلازمها التأجيل كالدية على العاقلة، فإن ذكر ذلك في صدر إقراره بأن قال: قتل عمي فلانا خطأ ولزمني من دية ذلك القتل كذا مؤجلا إلى سنة انتهائها كذا فهو مقبول لا محالة.
ولو قال: له علي ألف مؤجل من جهة تحمل العقل ففي القبول وجهان:
أحدهما: القبول - وقطع به المصنف - لملازمة المقر به التأجيل، والثاني: العدم لأن أول