____________________
به التقدير باعتبار المعنى، لأن البدل إن كان بدلا صناعيا لم يستقم كون التقدير لفظا هكذا أو يراد البدل معنى.
وأما إذا جره فوجه لزوم ما ذكره المصنف أصالة البراءة مما سوى ذلك، وأن هذا تفسيره بجزء درهم يحتمله قوله احتمالا لا ينافي قوانين اللسان وهو الأصح، فيرجع إليه في تفسيره الجزء لكونه مبهما.
والقول بلزوم مائة قول الشيخ رحمه الله في المبسوط، ووجهه: أن كذا كناية عن العدد، ودرهم بالجر تمييز له، وأقل عدد مفرد يكون مميزه مجرورا مائة (1)، وضعفه معلوم مما سبق.
قال في التذكرة، ولا فرق بين أن يقول: علي كذا درهم صحيح أو لا يقول لفظة صحيح، وبعضهم فرق بأنه إذا قال: له علي كذا درهم صحيح بالجر لم يجز حمله على بعض درهم فتتعين المائة، والحق أنه يلزمه درهم واحد (2) هذا كلامه وهو صحيح، لاحتمال أن يراد جزء درهم صحيح ونحوه، فإن وصف الدرهم بكونه صحيحا يقتضي ثبوت الصحيح في الذمة.
ولقائل أن يقول: هذا وإن كان محتملا إلا أنه لا يلزم وجوب درهم كامل، لأن وصف الدرهم بالصحيح لا يقتضي كون ما في الذمة درهما كاملا، لجواز أن تكون كذا كناية عن بعض الدرهم، فإن بعض الدرهم الصحيح قد يكون مستحقا لغير من يستحق باقيه، وكذا كل صحيح من وسيف وحيوان ونحوها.
قوله: (ولو وقف قبل تفسيره بجزء درهم).
لأنه دائر بين الرفع والجر فيلزمه أقل الأمرين، وأوجب بعضهم درهما،
وأما إذا جره فوجه لزوم ما ذكره المصنف أصالة البراءة مما سوى ذلك، وأن هذا تفسيره بجزء درهم يحتمله قوله احتمالا لا ينافي قوانين اللسان وهو الأصح، فيرجع إليه في تفسيره الجزء لكونه مبهما.
والقول بلزوم مائة قول الشيخ رحمه الله في المبسوط، ووجهه: أن كذا كناية عن العدد، ودرهم بالجر تمييز له، وأقل عدد مفرد يكون مميزه مجرورا مائة (1)، وضعفه معلوم مما سبق.
قال في التذكرة، ولا فرق بين أن يقول: علي كذا درهم صحيح أو لا يقول لفظة صحيح، وبعضهم فرق بأنه إذا قال: له علي كذا درهم صحيح بالجر لم يجز حمله على بعض درهم فتتعين المائة، والحق أنه يلزمه درهم واحد (2) هذا كلامه وهو صحيح، لاحتمال أن يراد جزء درهم صحيح ونحوه، فإن وصف الدرهم بكونه صحيحا يقتضي ثبوت الصحيح في الذمة.
ولقائل أن يقول: هذا وإن كان محتملا إلا أنه لا يلزم وجوب درهم كامل، لأن وصف الدرهم بالصحيح لا يقتضي كون ما في الذمة درهما كاملا، لجواز أن تكون كذا كناية عن بعض الدرهم، فإن بعض الدرهم الصحيح قد يكون مستحقا لغير من يستحق باقيه، وكذا كل صحيح من وسيف وحيوان ونحوها.
قوله: (ولو وقف قبل تفسيره بجزء درهم).
لأنه دائر بين الرفع والجر فيلزمه أقل الأمرين، وأوجب بعضهم درهما،