ولو قال: درهم ونصف فالأقرب حمل النصف على السابق.
____________________
الشاعر: ولها اثنتان وأربعون حلوبة، وغير ذلك من الاستعمالات في الأخبار وكلام العرب التي لا تنحصر.
وأما الاستعمالات العرفية فظهورها مغن عن التعرض لبيانها، وكأنهم لما كرهوا الإتيان بالمفسرات المختلفة في الكلام الواحد اكتفوا بأحدها، وأثروا مفسر المبهم الأخير على غيره، لأن المفسر إنما يفسر به ما قبله.
ومن أن المقطوع به هو تفسير ما اتصل به فيكون ما سواه على الإبهام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولأن الاستثناء المتعقب جملا يختص بالأخيرة.
ويضعف بأن الاستعمال لما كان جاريا على ذلك بحيث لا يفهم عند الإطلاق سواه، ولا يتوقف أحد في فهم المراد من نحو ذلك على قرينة اندفع الإبهام، فإن المحذوف لدليل بمنزلة المذكور، وحينئذ فلا يبقى الأصل هنا متمسكا لوجود الناقل.
والاستثناء بعد جمل إنما يعود إلى الأخيرة على القول به، مع انتفاء ما يدل على عوده إلى الجميع، والأول أقوى. وعلى الثاني فلو باع بمائة وعشرين درهما مثلا لم يصح البيع حتى يذكر مفسر المائة.
قوله: (ولو قال: علي ثلاثة دراهم وألف أو عشرون درهما وألف فالألف مجهولة).
لأن السابق في مثل ذلك لم يثبت كونه مفسرا لما بعده، والأصل البراءة.
قوله: (ولو قال: درهم ونصف فالأقرب حمل النصف على السابق).
وجه القرب: أنه المتفاهم في المحاورات العرفية حتى لو قال: له علي درهم ونصف درهم عد مطولا تطويلا زائدا على قدر الحاجة. ويحتمل عدمه، للأصل، ولأنه
وأما الاستعمالات العرفية فظهورها مغن عن التعرض لبيانها، وكأنهم لما كرهوا الإتيان بالمفسرات المختلفة في الكلام الواحد اكتفوا بأحدها، وأثروا مفسر المبهم الأخير على غيره، لأن المفسر إنما يفسر به ما قبله.
ومن أن المقطوع به هو تفسير ما اتصل به فيكون ما سواه على الإبهام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولأن الاستثناء المتعقب جملا يختص بالأخيرة.
ويضعف بأن الاستعمال لما كان جاريا على ذلك بحيث لا يفهم عند الإطلاق سواه، ولا يتوقف أحد في فهم المراد من نحو ذلك على قرينة اندفع الإبهام، فإن المحذوف لدليل بمنزلة المذكور، وحينئذ فلا يبقى الأصل هنا متمسكا لوجود الناقل.
والاستثناء بعد جمل إنما يعود إلى الأخيرة على القول به، مع انتفاء ما يدل على عوده إلى الجميع، والأول أقوى. وعلى الثاني فلو باع بمائة وعشرين درهما مثلا لم يصح البيع حتى يذكر مفسر المائة.
قوله: (ولو قال: علي ثلاثة دراهم وألف أو عشرون درهما وألف فالألف مجهولة).
لأن السابق في مثل ذلك لم يثبت كونه مفسرا لما بعده، والأصل البراءة.
قوله: (ولو قال: درهم ونصف فالأقرب حمل النصف على السابق).
وجه القرب: أنه المتفاهم في المحاورات العرفية حتى لو قال: له علي درهم ونصف درهم عد مطولا تطويلا زائدا على قدر الحاجة. ويحتمل عدمه، للأصل، ولأنه