ولو قال: له عندي شئ لم يقبل بهما، لإفادة اللام الملك.
____________________
قوله: (أما لو قال: غصبته، ثم قال: أردت نفسه قبل، وكذا لو قال:
غبنته، لأن الإنسان قد يغصب ويغبن في غير المال).
قيل: هذا التعليل مناف لما سبق من الإشكال الناشئ من الاختلاف في تفسير الغصب.
ويجاب: بأن الذي حكيناه عن التذكرة في توجيه الإشكال يقتضي عدم المنافاة، لأن منشأ الإشكال حينئذ ليس هو الاختلاف في تعريف الغصب.
فإن قيل: هذا وإن لم يناف الإشكال المذكور على ما ذكرت فإنه مناف لتفسير الغصب.
قلنا: إنما يجب حمل الغصب على المال إذا اقتضاه الكلام ولم يحتج إلى تقدير شئ، وليس كذلك هنا فإن: (غصبته) إنما يكون محمولا على المال إذا كان فيه محذوف فوجب حمل الغصب على مجازه، لأنه أولى من الإضمار، فإنهما وإن كانا متساويين إلا أن الأصل براءة الذمة والغبن ليس من لوازم المال، روي: (إن من استوى يوماه فهو مغبون) (1)، وقول المصنف: (وكذا لو قال: غبنته) معناه: قال ذلك وفسره بغبنه إياه في نفسه.
قوله: (ولو قال: له عندي شئ لم يقبل بهما لإفادة اللام الملك).
المراد: لم يقبل بالخمر والخنزير، ويمكن أن يراد: لم يقبل بغصب نفسه أو
غبنته، لأن الإنسان قد يغصب ويغبن في غير المال).
قيل: هذا التعليل مناف لما سبق من الإشكال الناشئ من الاختلاف في تفسير الغصب.
ويجاب: بأن الذي حكيناه عن التذكرة في توجيه الإشكال يقتضي عدم المنافاة، لأن منشأ الإشكال حينئذ ليس هو الاختلاف في تعريف الغصب.
فإن قيل: هذا وإن لم يناف الإشكال المذكور على ما ذكرت فإنه مناف لتفسير الغصب.
قلنا: إنما يجب حمل الغصب على المال إذا اقتضاه الكلام ولم يحتج إلى تقدير شئ، وليس كذلك هنا فإن: (غصبته) إنما يكون محمولا على المال إذا كان فيه محذوف فوجب حمل الغصب على مجازه، لأنه أولى من الإضمار، فإنهما وإن كانا متساويين إلا أن الأصل براءة الذمة والغبن ليس من لوازم المال، روي: (إن من استوى يوماه فهو مغبون) (1)، وقول المصنف: (وكذا لو قال: غبنته) معناه: قال ذلك وفسره بغبنه إياه في نفسه.
قوله: (ولو قال: له عندي شئ لم يقبل بهما لإفادة اللام الملك).
المراد: لم يقبل بالخمر والخنزير، ويمكن أن يراد: لم يقبل بغصب نفسه أو