ولو ادعى المقر له جنسا غير ما فسره، أو لم يدع شيئا بطل الإقرار.
____________________
على وجه الجزم؟ نعم إن أريد أن له أن يستحلفه على أنه ما أراد ذلك وإن لم يأت بالدعوى على صورة الجزم أما لعدم اشتراط الجزم فيها مطلقا أو فيما يخفى غالبا أمكن، ثم جواز حلف الوارث على إرادة المورث التي لا يمكن الاطلاع عليها مشكل، فإن خفاء الإرادة على غير المريد أمر لا يختص بغير الوارث.
قوله: (ولو مات قبل التفسير طولب الورثة إن خلف تركة).
أي: طولبوا بالتفسير إن علموه بشرط وجود التركة، إذ لا يجب القضاء بدونها، فإن أنكروا العلم بالإرادة حلفوا على عدمه. ويحتمل حلفهم على عدم العلم بالاستحقاق، لأنه أخص، فإن من علم إرادة المدعى به لفظ الإقرار فقد علم الاستحقاق.
وفرق في التذكرة بين أن يدعي الموصى له بمجمل إرادة الموصي أكثر مما فسر به الوارث، وبين أن يدعي المقر له بمجمل إرادة المقر أكثر مما فسر به الوارث، فأوجب اليمين على الوارث على نفي العلم باستحقاق الزيادة ولا يتعرض للإرادة في الأول، وأوجب حلفه على إرادة المورث في الثاني محتجا للفرق بأن الإقرار إخبار عن حق سابق (1).
وقد يفرض فيه الاطلاع، والوصية إنشاء أمر عن الجهالة، وبيانه إذا مات الموصي إلى الوارث، وهذا الفرق ضعيف، فإن هذا مع انتفاء الإرادة لا معها.
قوله: (ولو ادعى المقر له جنسا غير ما فسره، أو لم يدع شيئا بطل الإقرار).
قوله: (ولو مات قبل التفسير طولب الورثة إن خلف تركة).
أي: طولبوا بالتفسير إن علموه بشرط وجود التركة، إذ لا يجب القضاء بدونها، فإن أنكروا العلم بالإرادة حلفوا على عدمه. ويحتمل حلفهم على عدم العلم بالاستحقاق، لأنه أخص، فإن من علم إرادة المدعى به لفظ الإقرار فقد علم الاستحقاق.
وفرق في التذكرة بين أن يدعي الموصى له بمجمل إرادة الموصي أكثر مما فسر به الوارث، وبين أن يدعي المقر له بمجمل إرادة المقر أكثر مما فسر به الوارث، فأوجب اليمين على الوارث على نفي العلم باستحقاق الزيادة ولا يتعرض للإرادة في الأول، وأوجب حلفه على إرادة المورث في الثاني محتجا للفرق بأن الإقرار إخبار عن حق سابق (1).
وقد يفرض فيه الاطلاع، والوصية إنشاء أمر عن الجهالة، وبيانه إذا مات الموصي إلى الوارث، وهذا الفرق ضعيف، فإن هذا مع انتفاء الإرادة لا معها.
قوله: (ولو ادعى المقر له جنسا غير ما فسره، أو لم يدع شيئا بطل الإقرار).