____________________
يملكه الكافر كالخمر والخنزير، وصرح في التحرير بأنه يقبل ذلك من الكافر لمثله (1).
وكذا يفهم من قوله: (أو بالكلب العقور والسرجين النجس) قبول التفسير بالكلب المعلم والسرجين الطاهر. ووجهه: أن كلا منهما مال، لأنه يصح بيعه ومقابلته بالمال، وسيأتي في كلامه التصريح بقبول التفسير بالكلب المعلم إن شاء الله تعالى.
ولو فسره برد السلام، أو العيادة، أو جواب الكتاب، أو تسميت عطسته، ونحو ذلك لم يقبل لبعده عن الفهم في معرض الإقرار، ولأن أمثال ذلك تسقط بالفوات ولا تثبت في الذمة، والإقرار يقتضي ثبوت المقر به في الذمة.
واحتمل في التذكرة القبول إذا أراد أن حقا علي رد السلام إذا سلم، وتسميته إذا عطس لما روي في الخبر: (للمسلم على المسلم ثلاثون حقا: يرد سلامه، ويسمت عطسته، ويجيب دعوته) (2)، وفيه نظر، لأن إطلاق قوله: له علي شئ يقتضي الملك ولا يعد شئ من ذلك ملكا في العادة ليصح التفسير به.
وصرح فيها: بأنه لو قال: له علي حق قبل التفسير بالعيادة ونحوها، ويشكل بأن الحق أخص فكيف يفسر بما لا يفسر به الأعم؟
قوله: (ولو قال: غصبته شيئا ففسره بالخمر والخنزير قبل مع كفر المقر له، ومع الإسلام إشكال).
أما مع كفر المقر له فإن ذلك يعد مالا بالنسبة إليه، وأما مع إسلامه فإشكال، ومنشأه الاختلاف في تفسير الغصب، فقيل: إنه الاستيلاء على مال الغير عدوانا، فعلى هذا لا يصح التفسير بما ذكر، لأن المفسر به لا يعد مالا فلا يغصب. وقيل: أنه
وكذا يفهم من قوله: (أو بالكلب العقور والسرجين النجس) قبول التفسير بالكلب المعلم والسرجين الطاهر. ووجهه: أن كلا منهما مال، لأنه يصح بيعه ومقابلته بالمال، وسيأتي في كلامه التصريح بقبول التفسير بالكلب المعلم إن شاء الله تعالى.
ولو فسره برد السلام، أو العيادة، أو جواب الكتاب، أو تسميت عطسته، ونحو ذلك لم يقبل لبعده عن الفهم في معرض الإقرار، ولأن أمثال ذلك تسقط بالفوات ولا تثبت في الذمة، والإقرار يقتضي ثبوت المقر به في الذمة.
واحتمل في التذكرة القبول إذا أراد أن حقا علي رد السلام إذا سلم، وتسميته إذا عطس لما روي في الخبر: (للمسلم على المسلم ثلاثون حقا: يرد سلامه، ويسمت عطسته، ويجيب دعوته) (2)، وفيه نظر، لأن إطلاق قوله: له علي شئ يقتضي الملك ولا يعد شئ من ذلك ملكا في العادة ليصح التفسير به.
وصرح فيها: بأنه لو قال: له علي حق قبل التفسير بالعيادة ونحوها، ويشكل بأن الحق أخص فكيف يفسر بما لا يفسر به الأعم؟
قوله: (ولو قال: غصبته شيئا ففسره بالخمر والخنزير قبل مع كفر المقر له، ومع الإسلام إشكال).
أما مع كفر المقر له فإن ذلك يعد مالا بالنسبة إليه، وأما مع إسلامه فإشكال، ومنشأه الاختلاف في تفسير الغصب، فقيل: إنه الاستيلاء على مال الغير عدوانا، فعلى هذا لا يصح التفسير بما ذكر، لأن المفسر به لا يعد مالا فلا يغصب. وقيل: أنه