____________________
استيلاء محرم على ما في يد محترمة يستحق الإبقاء عليه ظاهرا، فعلى هذا يصح كذا نقل الشارح الفاضل ولد المصنف الاختلاف في تعريف الغصب (1)، والمعروف في المذهب هو الأول فلا يقبل وعلى هذا فلا يخفى أن الإشكال إنما هو في التفسير بالخمر المحترمة، أما الخنزير فلا إشكال في عدم قبول التفسير به.
وفي التذكرة: إنه لو قال: غصبته شيئا ثم فسره بالخمر والخنزير مما لا يعد مالا قبل، لأن الغصب لا يقتضي إلا الأخذ قهرا، وليس في لفظه ما يشعر بالتزام وتفويت حق، بخلاف قوله له علي، وبه قال الشافعي (2)، قال: ويحتمل قبوله إن كان المقر له ذميا، وإن كان مسلما فإشكال (3)، وهذا مخالف لما ذكره الشارح الفاضل. وكيف كان فالظاهر عدم القبول بالنسبة إلى المسلم.
قوله: (ولو قال: أردت نفسه لم يقبل، لأنه جعل له مفعولين الثاني منهما شيئا فيجب مغايرته للأول).
قيل: لم لا يجوز أن يكون شيئا بدلا من الضمير؟
وجوابه: إن شرط إبدال النكرة من المعرفة أن تكون منعوتة وهو منتف هنا، ولأن الأصل في السابق أن يكون مقصودا بالنسبة.
وعلل في الدروس عدم صحة التفسير بنفسه بأن الغصب حقيقة في أخذ المال قال: ولو كان عبدا لم يقبل، لاقتضاء مفعولي الفعل هنا المغايرة (4).
وفي التذكرة: إنه لو قال: غصبته شيئا ثم فسره بالخمر والخنزير مما لا يعد مالا قبل، لأن الغصب لا يقتضي إلا الأخذ قهرا، وليس في لفظه ما يشعر بالتزام وتفويت حق، بخلاف قوله له علي، وبه قال الشافعي (2)، قال: ويحتمل قبوله إن كان المقر له ذميا، وإن كان مسلما فإشكال (3)، وهذا مخالف لما ذكره الشارح الفاضل. وكيف كان فالظاهر عدم القبول بالنسبة إلى المسلم.
قوله: (ولو قال: أردت نفسه لم يقبل، لأنه جعل له مفعولين الثاني منهما شيئا فيجب مغايرته للأول).
قيل: لم لا يجوز أن يكون شيئا بدلا من الضمير؟
وجوابه: إن شرط إبدال النكرة من المعرفة أن تكون منعوتة وهو منتف هنا، ولأن الأصل في السابق أن يكون مقصودا بالنسبة.
وعلل في الدروس عدم صحة التفسير بنفسه بأن الغصب حقيقة في أخذ المال قال: ولو كان عبدا لم يقبل، لاقتضاء مفعولي الفعل هنا المغايرة (4).