يكون ثمانين، والأقرب المساواة.
____________________
قوله: (ولو قال: مال جزيل، أو جليل، أو عظيم، أو نفيس، أو خطير، أو عظيم جدا، أو عظيم عظيم قبل تفسيره بالقليل أيضا، ولو قال:
كثير قيل يكون ثمانين، والأقرب المساواة).
إنما قبل تفسير العظيم والجزيل ونحو ذلك بالقليل، لأنه يحتمل أن يريد:
عظيم خطره بكفر مستحله ووزر غاصبه والخائن فيه، لأن أصل ما يبنى عليه الإقرار الأخذ بالمتيقن وترك ما سواه، فإن الأصل براءة الذمة.
فإن قيل: ذلك لا يطابق الاستعمال العرفي.
قلنا: ليس للعرف في ذلك معنى محقق يرجع إليه، وعظم الشئ ونفاسته يتفاوت بتفاوت أحوال الناس واختلاف طبقاتهم تفاوتا لا ينضبط، فربما عد القليل نفيسا في حال وباعتبار شخص، وحقيرا في حال آخر وباعتبار شخص آخر، فلا مرجع في ذلك إلا قبول تفسيره تمسكا بيقين البراءة.
وقال بعض العامة: لا يقبل أقل من عشرة دراهم (1)، وبعض لا يقبل أقل من مائتي درهم نصاب الزكاة (2)، وقيل غير ذلك، وكله رجوع إلى غير معلوم الدلالة.
والقول بأن الكثير ثمانون قول الشيخ رحمه الله (3)، وجماعة (4)، ووجهه: أنه قد ثبت في عرف الشرع هذا المقدار في النذر فكذا في غيره، وإلا لزم الاشتراك
كثير قيل يكون ثمانين، والأقرب المساواة).
إنما قبل تفسير العظيم والجزيل ونحو ذلك بالقليل، لأنه يحتمل أن يريد:
عظيم خطره بكفر مستحله ووزر غاصبه والخائن فيه، لأن أصل ما يبنى عليه الإقرار الأخذ بالمتيقن وترك ما سواه، فإن الأصل براءة الذمة.
فإن قيل: ذلك لا يطابق الاستعمال العرفي.
قلنا: ليس للعرف في ذلك معنى محقق يرجع إليه، وعظم الشئ ونفاسته يتفاوت بتفاوت أحوال الناس واختلاف طبقاتهم تفاوتا لا ينضبط، فربما عد القليل نفيسا في حال وباعتبار شخص، وحقيرا في حال آخر وباعتبار شخص آخر، فلا مرجع في ذلك إلا قبول تفسيره تمسكا بيقين البراءة.
وقال بعض العامة: لا يقبل أقل من عشرة دراهم (1)، وبعض لا يقبل أقل من مائتي درهم نصاب الزكاة (2)، وقيل غير ذلك، وكله رجوع إلى غير معلوم الدلالة.
والقول بأن الكثير ثمانون قول الشيخ رحمه الله (3)، وجماعة (4)، ووجهه: أنه قد ثبت في عرف الشرع هذا المقدار في النذر فكذا في غيره، وإلا لزم الاشتراك