____________________
وابن البراج (1)، وابن إدريس (2). فعلى ما تقرر ينفذ إقرار المريض من الأصل مع عدم التهمة، ومن الثلث معها، لصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام: إنه سأله عن رجل أوصى لبعض ورثته بأن له عليه دينا فقال: (إن كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له) (3).
وأطلق ابن بابويه أنه يمضي في الوارث من الثلث (4)، وذهب ابن حمزة إلى نفوذه في الأجنبي من الأصل مطلقا، وفي الوارث من الثلث مع التهمة (5)، ورواية إسماعيل بن جابر الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سأله عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه فقال: (يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث) (6).
والأصح الأول، والرواية منزلة على التهمة مع أن دلالتها بمفهوم الشرط.
قوله: (ولو أقر لزوجته بمهر مثلها أو دونه صح).
إذ لا مانع من صحة الإقرار، ولا فرق بين كون الإقرار قبل الدخول بها أو بعده، ولا بين كونه أزيد من مهر السنة أو لا. وفي حواشي شيخنا الشهيد أنه يشكل مع الزيادة.
قوله: (ولو أقر بزائد أو بغيره نفذ من الثلث مع التهمة، ومن الأصل بدونها).
وأطلق ابن بابويه أنه يمضي في الوارث من الثلث (4)، وذهب ابن حمزة إلى نفوذه في الأجنبي من الأصل مطلقا، وفي الوارث من الثلث مع التهمة (5)، ورواية إسماعيل بن جابر الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سأله عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه فقال: (يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث) (6).
والأصح الأول، والرواية منزلة على التهمة مع أن دلالتها بمفهوم الشرط.
قوله: (ولو أقر لزوجته بمهر مثلها أو دونه صح).
إذ لا مانع من صحة الإقرار، ولا فرق بين كون الإقرار قبل الدخول بها أو بعده، ولا بين كونه أزيد من مهر السنة أو لا. وفي حواشي شيخنا الشهيد أنه يشكل مع الزيادة.
قوله: (ولو أقر بزائد أو بغيره نفذ من الثلث مع التهمة، ومن الأصل بدونها).