____________________
لأن الواو لا تدل على ترتيب ولا ضده، إلا أنه لما كان إطلاق العبارة صالحا للأمرين حاول المصنف التصريح باستوائهما في الحكم.
ووجهه: إن الإقرار بجميع (أعيان) (1) ما يعد تركة ظاهرا متى كان نافذا فلا فرق بين تقدمه وتأخره، لامتناع تعلق دين المريض بعين مال غيره.
قوله: (ولو أقر بوارث فالأقرب اعتبار التهمة وعدمها).
وجه القرب: أن المقتضي لكون الإقرار بالمال من الثلث هو التهمة، وهو موجود في محل النزاع، فإن الإقرار بالوارث يتضمن الإقرار باستحقاق الإرث فيثبت الحكم.
ويحتمل النفوذ مطلقا، لأنه إقرار بالنسب واستحقاق المال تابع، وهو ضعيف، لأن المقصود الأصلي من النسب ثبوت أحكامه ومن جملتها استحقاق المال، وما قربه أقرب.
قوله: (وكذا إقراره بإحبال الأمة، أو إعتاق أخيه المملوك له وله عم).
أي: ينفذ مع التهمة من الثلث وبدونها من الأصل، فإن الإحبال سبب في العتق والإرث معا، فهو في معنى الإقرار بالمال.
وكذا إعتاق الأخ، فإن الإعتاق تصرف في المال على وجه التبرع ومتضمن لاستحقاق الأخ الإرث، لاقتضائه زوال المانع من الإرث المقتضي لحجب العم. وكذا لو كان له أخ آخر حر، فإن الإقرار بالعتق يقتضي نقصان حظه.
ووجهه: إن الإقرار بجميع (أعيان) (1) ما يعد تركة ظاهرا متى كان نافذا فلا فرق بين تقدمه وتأخره، لامتناع تعلق دين المريض بعين مال غيره.
قوله: (ولو أقر بوارث فالأقرب اعتبار التهمة وعدمها).
وجه القرب: أن المقتضي لكون الإقرار بالمال من الثلث هو التهمة، وهو موجود في محل النزاع، فإن الإقرار بالوارث يتضمن الإقرار باستحقاق الإرث فيثبت الحكم.
ويحتمل النفوذ مطلقا، لأنه إقرار بالنسب واستحقاق المال تابع، وهو ضعيف، لأن المقصود الأصلي من النسب ثبوت أحكامه ومن جملتها استحقاق المال، وما قربه أقرب.
قوله: (وكذا إقراره بإحبال الأمة، أو إعتاق أخيه المملوك له وله عم).
أي: ينفذ مع التهمة من الثلث وبدونها من الأصل، فإن الإحبال سبب في العتق والإرث معا، فهو في معنى الإقرار بالمال.
وكذا إعتاق الأخ، فإن الإعتاق تصرف في المال على وجه التبرع ومتضمن لاستحقاق الأخ الإرث، لاقتضائه زوال المانع من الإرث المقتضي لحجب العم. وكذا لو كان له أخ آخر حر، فإن الإقرار بالعتق يقتضي نقصان حظه.