____________________
به بعد العتق، لأن الفرض أن المال المقر به ليس مما يلزم السيد.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن إقرار العبد لا ينفذ في الحال إلا بتصديق السيد لما قلناه، وهل ينفذ بحيث يتبع به بعد العتق وزوال سلطنة السيد عنه؟ فيه وجهان.
أحدهما: العدم، لانتفاء أهليته للإقرار، لأنه لا يقدر على شئ كما دلت عليه الآية (1)، ولأن في نفوذه بعد العتق نقصا على المولى لقلة الرغبة فيه، لأن ضمان شئ في الحرية يزاحم الإرث بالولاء.
والثاني: النفوذ، لانتفاء الدليل الدال على سلب الأهلية، وإنما منع من النفوذ في الحال حق المولى، ولهذا ينفذ في الحال لو صدقه، فالنفوذ في وقت لاحق للمولى فيه لا مانع منه، ولما كانت قدرته على إنشاء الإقرار معلوما لم يكن عموم الآية متناولا لهذا (2) الفرد.
ولو سلم فهو معارض بعموم قوله عليه السلام: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (3). فينزل نفي قدرته على إنشاء الإقرار على كون ذلك بالنسبة إلى المولى جمعا بين الدليلين وتخيل النقص على المولى بقلة الرغبة غير معتد به، لأن ذلك لا ينظر إليه، ومجرد حصول الحرية مظنة التصرفات المانعة من الإرث بالولاء أو المنقصة (4) له، والأصح الثاني وهو مختار الشيخ في المبسوط (5).
وهل يتبع في الجناية أيضا كالمال؟ حكاه في الدروس قولا ولم يفت بشئ (6)،
إذا عرفت ذلك فاعلم أن إقرار العبد لا ينفذ في الحال إلا بتصديق السيد لما قلناه، وهل ينفذ بحيث يتبع به بعد العتق وزوال سلطنة السيد عنه؟ فيه وجهان.
أحدهما: العدم، لانتفاء أهليته للإقرار، لأنه لا يقدر على شئ كما دلت عليه الآية (1)، ولأن في نفوذه بعد العتق نقصا على المولى لقلة الرغبة فيه، لأن ضمان شئ في الحرية يزاحم الإرث بالولاء.
والثاني: النفوذ، لانتفاء الدليل الدال على سلب الأهلية، وإنما منع من النفوذ في الحال حق المولى، ولهذا ينفذ في الحال لو صدقه، فالنفوذ في وقت لاحق للمولى فيه لا مانع منه، ولما كانت قدرته على إنشاء الإقرار معلوما لم يكن عموم الآية متناولا لهذا (2) الفرد.
ولو سلم فهو معارض بعموم قوله عليه السلام: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (3). فينزل نفي قدرته على إنشاء الإقرار على كون ذلك بالنسبة إلى المولى جمعا بين الدليلين وتخيل النقص على المولى بقلة الرغبة غير معتد به، لأن ذلك لا ينظر إليه، ومجرد حصول الحرية مظنة التصرفات المانعة من الإرث بالولاء أو المنقصة (4) له، والأصح الثاني وهو مختار الشيخ في المبسوط (5).
وهل يتبع في الجناية أيضا كالمال؟ حكاه في الدروس قولا ولم يفت بشئ (6)،